علق طلاق زوجته على شرط ففعلته ناسية
السؤال: 128823
رجل قال لزوجته : إن تعرضت لأختي وخالي بما لم يتكلموا به فأنت بالثلاث ، وبعد مدة خمسة وعشرين يوما تعرضتهم زاعمة أنها لم تذكر كلامه المذكور .
والزوج يريد من هذا منعها من التعرض لأخته وخاله ، ولا يقصد طلاقها .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
“الطلاق المذكور لم يقع ، وزوجته المذكورة باقية في عصمته ، لكونها فعلت المعلق
عليه طلاقها ناسية ، وقد قال الله سبحانه : (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) البقرة/286 ، فقال الله سبحانه : (قد فعلت) ، كما صح
بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والأصح من أقوال العلماء أن المحلوف عليه
إذا فعل الشرط ناسيا أو جاهلا فإنه لا يقع ما علق عليه ، أما إن فعلت ذلك عمدا في
المستقبل ، فعلى زوجها عن ذلك كفارة يمين في أصح أقوال العلماء ؛ لأن شرطه المذكور
في حكم اليمين” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن باز” (22/45) .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟