0 / 0
10,88631/01/2009

علق طلاق زوجته على شرط ففعلته ناسية

السؤال: 128823

رجل قال لزوجته : إن تعرضت لأختي وخالي بما لم يتكلموا به فأنت بالثلاث ، وبعد مدة خمسة وعشرين يوما تعرضتهم زاعمة أنها لم تذكر كلامه المذكور .
والزوج يريد من هذا منعها من التعرض لأخته وخاله ، ولا يقصد طلاقها .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

“الطلاق المذكور لم يقع ، وزوجته المذكورة باقية في عصمته ، لكونها فعلت المعلق عليه طلاقها ناسية ، وقد قال الله سبحانه : (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) البقرة/286 ، فقال الله سبحانه : (قد فعلت) ، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والأصح من أقوال العلماء أن المحلوف عليه إذا فعل الشرط ناسيا أو جاهلا فإنه لا يقع ما علق عليه ، أما إن فعلت ذلك عمدا في المستقبل ، فعلى زوجها عن ذلك كفارة يمين في أصح أقوال العلماء ؛ لأن شرطه المذكور في حكم اليمين” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن باز” (22/45) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android