قال لزوجته: أنت طالق وكلما حللت فأنت طالق
السؤال: 129072
قلت لزوجتي أنت طالق ، وكلما تحلي لي تطلقي ، وهذه أول مرة أتفوه بها فهل تعتبر طلقة؟ وماذا علي فعله ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا
قال الرجل لزوجته : ” أنت طالق وكلما تحلي لي تطلقي ” طلقت طلقة واحدة ، لقوله :
“أنت طالق” .
فإن
راجعها في العدة ، حلّت له ، وطلقت بذلك طلقة ثانية ؛ لقوله: “وكلما تحلي لي تطلقي”
.
فإن
راجعها حلّت له وطلقت طلقة ثالثة ، وتبين منه بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح
زوجاً غيره .
فإن
لم يراجعها في الطلاق الأول حتى انقضت عدتها ، فإنها تبين منه بينونة صغرى ، وله أن
يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد مع توفر شروط النكاح من الولي والشاهدين ، ولا يقع
عليه طلاق ثان ، لأنه بمثابة ما لو قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فلا يقع الطلاق
؛ لأن الطلاق لا يكون سابقا على النكاح ، وطلاقه هنا أي قوله : (كلما حللت فأنت
طالق) سابق على هذا النكاح الجديد .
قال
البجيرمي في حاشيته على المنهج (4/7) ” ولو قال لزوجته : أنت طالق ، كلما حللت
حَرُمْتِ ، وقعت عليها طلقة , فلو راجعها في العدة وقعت عليها الثانية , فلو راجعها
وقعت عليها الثالثة , وبانت منه البينونة الكبرى .
المخلّص من ذلك : الصبر إلى انقضاء العدة ثم يعقد عليها ” انتهى .
وفي
حاشية نهاية المحتاج (6/458) : ” ( قوله : كلما حللت حَرُمْتِ فواحدة ) وعليه ، فلو
راجعها هل تطلق ثانيا وثالثا أم لا ؟ فيه نظر , والذي يظهر : أنه إن نوى بقوله :
“كلما حللت” حرمت الطلاق ثم راجع مرتين طلقت ثلاثا , لأنها ما دامت في العدة هي محل
للطلاق ، “وكلما” تقتضي التكرار , فإن انقضت عدتها من الطلقة الأولى ثم نكحها نكاحا
جديدا لم تطلق ، لأن التعليق سابق على هذا النكاح ” انتهى .
وعليك مراجعة المحكمة الشرعية لتنظر في أمرك .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟