تنزيل
0 / 0
1026609/09/2009

لا زكاة في المال الموقوف للزواج

السؤال: 130327

هناك جهة تعمل على دعم الشباب في التزويج ، فأوقف أهل الخير مبلغاً من المال لتزويج الشاب ، فهل يجب على القائمين على هذه المؤسسة إخراج زكاة المال المودع عندهم أم لا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

المال الموقوف على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو من يحتاج إلى الزواج لا زكاة فيه ، لأنه ليس له مالك معين ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (130229) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"وأما الدراهم التي تبرع بها أهلها للزواج ، أو للصدقات ، أو للجهاد أو ما أشبه ذلك ، فليس فيها زكاة… ؛ لأنها ليست ملكاً لأحد ، إذ إن الموقوف على جهة عامة لا يملكه الموقوف عليه، فهي ليست ملكاً لأحد" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/194) .

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android