ما حكم المرأة التي تقول لزوجها : الله يحرمك عليّ ، وتروح إلى بيت أهلها وترجع بعد ذلك إلى بيت الزوجية؟
إذا قالت المرأة لزوجها : الله يحرمك علي
السؤال: 131459
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
“هذا لفظه لفظ خبر ، ومعناه الدعاء ، ولا يحصل به شيء ولا يترتب عليه شيء ؛ فقولها : الله يحرمك علي أو الله يجعلك علي حراماً لا يترتب عليه شيء ، لكنه دعاء لا ينبغي منها ، وهو معناه طلب من الله أن يجعلها محرمة عليه ، وهذا لا ينبغي منها .
أما لو قالت : أنت حرام علي أو أنت محرم فإن هذا أولاً : لا يجوز لها ، وثانياً : عليها كفارة يمين إذا فعلت ذلك ؛ لأن المسلم إذا حرم الحلال عليه كفارة يمين ، لقوله سبحانه : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) التحريم/1 ، 2 .
فمن حرم ما أحل الله له كأن يحرم طعام فلان أو زيارة فلان أو شراب فلان أو الجلوس عند فلان أو كلام فلان عليه كفارة يمين ، وهكذا إذا قالت المرأة : زوجي حرام علي ، أو أنت علي مثل أبي ، أو ما أشبه ذلك ، فإن هذا الكلام منكر ، وعليها التوبة إلى الله من ذلك ، وعليها كفارة اليمين ؛ لأن الظهار لا يكون من النساء ، إنما يكون من الرجال للنساء ، أما المرأة فليس منها ظهار من الزوج ، لأن الله قال سبحانه : (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) المجادلة/3 ؛ فالظهار للزوج مع المرأة .
أما إذا ظاهرت من زوجها أو حرمت زوجها فعليها كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره ، أو كسوتهم كل واحد ما يجزئ في الصلاة من قميص أو إزار ورداء ، أو عتق رقبة مؤمنة ؛ أي عتق عبد أو عبدة . فإن عجزت عن ذلك ولم تستطع هذه الكفارة أجزأها أن تصوم ثلاثة أيام عند العجز” انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
“فتاوى نور على الدرب” (3/1844) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1844)