الزوجة لها مال في البنك ملكها وزوجها يريد أخذ المال منها فقال الزوج لها : أنت طالق بالثلاثة إذا أخذت المال ، فهل يقع الطلاق بسحبها المال من البنك أو بصرفها المال؟
رفضت أن تعطيه مالها فقال إن أخذتِه من البنك فأنت طالق بالثلاثة
السؤال: 132013
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
المرأة لها ذمتها المالية المستقلة كالرجل ، ولا يجوز أخذ شيء من مالها إلا برضاها ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 ، وقوله : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في “صحيح الجامع” (7662).
فليس للزوج أن يجبرها على بذل شيء من مالها له أو لغيره ولو كان ذلك للنفقة على بيتهما ، ولها أن تمتنع من ذلك .
ثانياً :
قول الرجل لزوجته : ” أنت طالق بالثلاثة إذا أخذتِ المال ” هو من الطلاق المعلق على شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق عند حصول الشرط ، فإذا أخذت الزوجة المال من البنك وقع عليها ثلاث طلقات ، وبانت منه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وذهب بعض أهل العلم – وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وهو الراجح – إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل ، يُرجع فيه إلى نية القائل ، فإن قصد منعها من الأخذ ولم يقصد الطلاق ، فحكمه حكم اليمين ، فإن أخذت ، حنث ولزمته كفارة اليمين ، ولا يقع بذلك طلاق .
وإن قصد وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الشرط ، لكن تطلق طلقة واحدة ؛ لأن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة على الراجح .
وأمر نيته لا يعلمه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .
فإن كان الزوج قد قصد الطلاق ، فإن أخذت الزوجة المال ، وقع عليها طلقة واحدة على الراجح ، وله أن يراجعها ما دامت في العدة .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب