0 / 0
11,75429/05/2009

إذا تكلم بالطلاق وهو لا يعرف معناه لم يقع الطلاق

السؤال: 133621

لقد قرأت الكثير من الآراء فيما يتعلق بموضوع الطلاق، وأود معرفة رأيك مستندا إلى دليل، فلو تلفظ غير ناطق بالعربية بكلمة طلاق وهو غير مدرك لمعناها فهل يعد هذا طلاقا من ناحيته؟ والنقطة الرئيسة التي أحاول السؤال عنها هي هل يعد مسئولا عن قول شيء بينما هو لا يعرفه في الأساس (مثل استخدام كلمة طلاق)؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يقع الطلاق إلا إذا طلق الزوج وهو يعلم معنى الطلاق ، فلو تلفظ بلفظ (الطلاق) وهو لا يعلم معناه لم يقع طلاقه .

قال ابن قدامة رحمه الله :

“فإن قال الأعجمي لامرأته : أنت طالق ، ولا يفهم معناه ، لم تطلق ، لأنه ليس بمختار للطلاق ، فلم يقع طلاقه ، كالمكره …… ولذلك لو نطق بكلمة الكفر من لا يعلم معناها لم يكفر” انتهى .

“المغني” (10/373) .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

“من لا يعقل معنى الطلاق لا يقع منه الطلاق ، ولو كان مكلفاً .

فلو فرضنا أن رجلاً أعجمياً لا يعرف معنى الطلاق ، وتكلم به باللسان العربي ، وهو لا يعقله فلا يقع طلاقه ، لأنه لا يعقل معناه” انتهى .

“الشرح الممتع” (13/16) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android