0 / 0

زوجة الأب محرم لأبنائه وإن لم تنجب منه

السؤال: 134166

والدي تزوج ابنة عمه ولم تنجب له فطلقها ، وتزوج بعدها زوجة أخرى وهي والدتي . فهل يجوز لي السلام على زوجة والدي الأولى أم لا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

“زوجة أبيك محرم لك سواء أنجبت أم لم تنجب .

ولو عقد عليها فقط عقداً مجرداً ، ولو لم يدخل بها ، فهي محرم لك ؛ لأن الله قال : (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 ، فزوجات الآباء والأجداد محارم بمجرد العقد ، فإذا لم يدخل بها جدك أو أبوك فهي محرم لك ، وإن دخل بها واجتمع بها فمن باب أولى أنها محرم لك وإن لم تنجب .

فالخلاصة : أن زوجات الآباء والأجداد محارم سواء أنجبن من آبائك وأجدادك أم لم ينجبن . والله تعالى أعلم” انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

“فتاوى نور على الدرب” (3/1545) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - فتاوى نور على الدرب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android