نحن خمسة إخوة ، وإن عمتي قد أرضعت أخي الأكبر ، وإن والدتي لم ترضع من أولادها أحداً ، وأنا أصغر إخوتي ، فهل يجوز لي أن أتزوج من بنت عمتي ؟
0 / 0
18,02930/07/2009
هل يتزوج من بنت عمته وقد رضع أخوه من أمها؟
السؤال: 134274
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
“نعم ، لا حرج في هذا ، ولكن تحرم بناتها على من رضع منها ، وأما باقي الإخوة الذين لم يرضعوا فإنهم لا يحرم عليهم أن يتزوجوا من بنات العمة ، لأن الزواج يختص بالرضاع فقط ، فإذا كانت بنات العمة لم يرضعن من أمك أيها السائل ولا من أخواتك ولا من زوجة أبيك ـ يعني لم يرضعن من امرأة تحرم عليك بنتها ـ فلا حرج عليك من الزواج بهن ، وكون أخيك الأكبر رضع من عمتك لا يمنع تزويج البقية من بنات العمة” انتهى .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - "فتاوى نور على الدرب" (3/1553)