يريد أن يخوف زوجته بطلقة فهل يقع طلاقه أم لا
السؤال: 134438
أريد أن أخوف زوجتي بطلقة واحدة وبحثت عن حلول كثيرة جداً وما وجدت بعد سنوات إلا هذا الحل فما الحكم هل يقع أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
من
طلق زوجته بلفظ ” صريح الطلاق ” كما لو قال لها : “أنت طالق أو أنت مطلقة” ، طَلقت
في الحال ، سواء قصد به التخويف أو التهديد أو المزح ؛ لأن الطلاق الصريح لا يحتاج
إلى نية .
قال
ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (7/249 ) : “صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية , بل
يقع من غير قصد , ولا خلاف في ذلك … وسواء قصد المزح أو الجد ; لقول النبي صلى
الله عليه وسلم : ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح , والطلاق , والرجعة ) رواه
أبو داود , والترمذي , وقال : حديث حسن. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من
أهل العلم , على أن جد الطلاق وهزله سواء ” انتهى .
ثانياً :
ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه عن الطلاق ؛ لأن الطلاق ليس بالأمر السهل ولا يمكن أن
تعالج الأمور بهذه الصورة بل الذي ينبغي عليك أن تخوفها بالله ، وأن مخالفة المرأة
لزوجها وعدم طاعتها له فيما أمرها الله به ، كبيرة من كبائر الذنوب ، كيف لا وقد
قال عليه الصلاة والسلام : (لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ
لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) رواه الترمذي (1159) وصححه
الشيخ الألباني رحمه الله .
ثم
النصيحة أخي السائل أن تواصل زوجتك بأشرطة ورسائل تعالج أمور العشرة بين الزوجين مع
الوعظ والتذكير ، فإن لم يستقم حالها ، فاهجرها في المضجع ، وإلا فاضربها ضرباً غير
مبرح ، قال الله تعالى : (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) النساء/34 .
قال
الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى : (وَاللاتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ) أي : “ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل ، فإنه
يؤدبها بالأسهل فالأسهل ، (فَعِظُوهُنَّ) أي : ببيان حكم الله في طاعة الزوج
ومعصيته والترغيب في الطاعة ، والترهيب من معصيته ، فإن انتهت فذلك المطلوب ، وإلا
فيهجرها الزوج في المضجع ، بأن لا يضاجعها ، ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود
، وإلا ضربها ضربًا غير مبرح ، فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم (فَلا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا) أي : فقد حصل لكم ما تحبون فاتركوا معاتبتها على
الأمور الماضية، والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر” انتهى .
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى : “(إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا
كَبِيرًا) تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب ، فإن الله العلي الكبير
وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن” انتهى .
والخلاصة : ننصحك بعدم الاستعجال في الطلاق ، فقد تطلق هذه المرة ثم لا تستقيم
الحال فتطلقها الثانية ثم الثالثة فإذا هي قد بانت منك ، ثم تندم في حين لا ينفعك
الندم .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟