له زوجتان في بلدين متباعدين فهل يجب عليه العدل بينهما ؟ وماذا يصنع لو اجتمعا ؟
السؤال: 138971
أنا بفضل الله متزوج من زوجتين ، الأولى : مقيم معها في مصر ، ولي منها ثلاثة أولاد ، والثانية غير مصرية مقيمة خارج مصر ، وأحاول قدر استطاعتي أن أعدل بينهما .
وسؤالي هو :
إذا غابت عني زوجتي الثانية أحد عشر شهراً ، أو أقل ، ثم جاءت إلى بلدي لمدة شهر ، أو أكثر ، هل خلال فترة وجودها في بلدي أبيت عندها فترة إجازتها كاملة ، أم العدل يوجب أن أبيت يوماً عندها ، ويوماً عند الزوجة الأولى ؟ .
وجهة نظري هي : أنني مع زوجتي الأولى أحد عشر شهراً فمِن حق الثانية أن أبيت معها الشهر كاملاً ، لكنني أسأل عن العدل الذي يرضي الله تعالى .
مع وافر احترامي .
وجزاكم الله كل خير .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً:
نشكر لك حرصك على العدل بين زوجتيك ، وكم نتمنى أن يكون حال إخواننا المسلمين
المعددين هكذا ، من إقامة العدل في حياتهما الزوجية بين زوجاتهم ، وتقديم نماذج
طيبة للعالَم ؛ تحقيقاً لحكَم تشريع التعدد الجليلة ، وتشجيعاً للقادرين على التعدد
لإعفاف الملايين من النساء في العالَم الإسلامي ، وكفّاً لألسنة الطاعنين في أفعال
المعددين .
ثانياً :
أوجب الله تعالى العدل على الرجل بين زوجاته ، وقد توعَّد النبي صلى الله عليه وسلم
الجائر في ذلك أن يأتي يوم القيامة وشقه مائل .
ويجب العدل بين الزوجات ولو كُنَّ في بلاد مختلفة .
قال
ابن قدامة رحمه الله :
“فإن كان له امرأتان في بلديْن : فعليه العدل بينهما ؛ لأنه اختار المباعدة بينهما
، فلا يسقط حقهما عنه بذلك ، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها ، وإما أن يُقدمها
إليه ، ويجمع بينهما في بلد واحد .
فإن
امتنعت من القدوم مع الإمكان : سقط حقها ؛ لنشوزها .
وإن
أحب القَسْم بينهما في بلديهما : لم يمكن أن يقسم ليلة ليلة ، فيجعل المدة بحسب ما
يمكن ، كشهر وشهر ، أو أكثر ، أو أقل ، على حسب ما يمكنه ، وعلى حسب تقارب البلدين
وتباعدهما” انتهى .
“المغني” (8/152) .
وقد
ذكر العلماء رحمهم الله أن الزوجة إذا سافرت لحاجتها ، أو امتنعت من القدوم إلى بلد
الزوج إذا طلبها ، أنه يسقط حقها من القسم ، فليس لها أن تطالب بما فات من حقها
مدةَ سفرها ، لأن تعذر القسم في هذه الحالة كان بسبب منها .
أما
إذا سافرت لحاجة الزوج ، أو منعها هو من القدوم إليه والإقامة في بلده ، فلا يسقط
حقها في القسم ، فلها أن تطالب الزوج بقضاء الأيام التي فاتتها مدة السفر .
انظر : “المغني” (10/251 ، 252) .
وعلى هذا ؛ فتنظر في حالك أنت وزوجتك ، هل ينطبق عليك الحالة الأولى أم الثانية .
فإن
كانت الأولى ، فإذا جاءت إلى بلدك فيجب عليك العدل بينها وبين الأولى ، فتقسم
بالسوية ، وليس لك أن تفضلها على الأولى .
وإن
كانت الثانية ، فمن حقها عليك أن تخصها بهذا الشهر كاملاً .
والذي ننصح به : أن تسترضي الزوجة الأولى بأن تمكث عند القادمة من السفر أكثر منها ،
بحسب ما تطيب به نفسها ، دون إكراه ، أو إحراج ، ولعلها تقدِّر أن لها النصيب
الأوفر منك ، فلتسمح نفسها ، ولتطب ، بالتنازل عن حقها لضرتها ، وعليك أن تقدر لها
هذا الإحسان وتحسن شكرها على ذلك .
وعسى الله أن يجمع بينكم جميعاً في خير ، وأن يوفقكم لما يحب ويرضى .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟