0 / 0

له زوجتان في بلدين متباعدين فهل يجب عليه العدل بينهما ؟ وماذا يصنع لو اجتمعا ؟

السؤال: 138971

أنا بفضل الله متزوج من زوجتين ، الأولى : مقيم معها في مصر ، ولي منها ثلاثة أولاد ، والثانية غير مصرية مقيمة خارج مصر ، وأحاول قدر استطاعتي أن أعدل بينهما .
وسؤالي هو :
إذا غابت عني زوجتي الثانية أحد عشر شهراً ، أو أقل ، ثم جاءت إلى بلدي لمدة شهر ، أو أكثر ، هل خلال فترة وجودها في بلدي أبيت عندها فترة إجازتها كاملة ، أم العدل يوجب أن أبيت يوماً عندها ، ويوماً عند الزوجة الأولى ؟ .
وجهة نظري هي : أنني مع زوجتي الأولى أحد عشر شهراً فمِن حق الثانية أن أبيت معها الشهر كاملاً ، لكنني أسأل عن العدل الذي يرضي الله تعالى .
مع وافر احترامي .
وجزاكم الله كل خير .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:

نشكر لك حرصك على العدل بين زوجتيك ، وكم نتمنى أن يكون حال إخواننا المسلمين المعددين هكذا ، من إقامة العدل في حياتهما الزوجية بين زوجاتهم ، وتقديم نماذج طيبة للعالَم ؛ تحقيقاً لحكَم تشريع التعدد الجليلة ، وتشجيعاً للقادرين على التعدد لإعفاف الملايين من النساء في العالَم الإسلامي ، وكفّاً لألسنة الطاعنين في أفعال المعددين .

ثانياً :

أوجب الله تعالى العدل على الرجل بين زوجاته ، وقد توعَّد النبي صلى الله عليه وسلم الجائر في ذلك أن يأتي يوم القيامة وشقه مائل .

ويجب العدل بين الزوجات ولو كُنَّ في بلاد مختلفة .

قال ابن قدامة رحمه الله :

“فإن كان له امرأتان في بلديْن : فعليه العدل بينهما ؛ لأنه اختار المباعدة بينهما ، فلا يسقط حقهما عنه بذلك ، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها ، وإما أن يُقدمها إليه ، ويجمع بينهما في بلد واحد .

فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان : سقط حقها ؛ لنشوزها .

وإن أحب القَسْم بينهما في بلديهما : لم يمكن أن يقسم ليلة ليلة ، فيجعل المدة بحسب ما يمكن ، كشهر وشهر ، أو أكثر ، أو أقل ، على حسب ما يمكنه ، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما” انتهى .

“المغني” (8/152) .

وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الزوجة إذا سافرت لحاجتها ، أو امتنعت من القدوم إلى بلد الزوج إذا طلبها ، أنه يسقط حقها من القسم ، فليس لها أن تطالب بما فات من حقها مدةَ سفرها ، لأن تعذر القسم في هذه الحالة كان بسبب منها .

أما إذا سافرت لحاجة الزوج ، أو منعها هو من القدوم إليه والإقامة في بلده ، فلا يسقط حقها في القسم ، فلها أن تطالب الزوج بقضاء الأيام التي فاتتها مدة السفر .

انظر : “المغني” (10/251 ، 252) .

وعلى هذا ؛ فتنظر في حالك أنت وزوجتك ، هل ينطبق عليك الحالة الأولى أم الثانية .

فإن كانت الأولى ، فإذا جاءت إلى بلدك فيجب عليك العدل بينها وبين الأولى ، فتقسم بالسوية ، وليس لك أن تفضلها على الأولى .

وإن كانت الثانية ، فمن حقها عليك أن تخصها بهذا الشهر كاملاً .

والذي ننصح به : أن تسترضي الزوجة الأولى بأن تمكث عند القادمة من السفر أكثر منها ، بحسب ما تطيب به نفسها ، دون إكراه ، أو إحراج ، ولعلها تقدِّر أن لها النصيب الأوفر منك ، فلتسمح نفسها ، ولتطب ، بالتنازل عن حقها لضرتها ، وعليك أن تقدر لها هذا الإحسان وتحسن شكرها على ذلك .

وعسى الله أن يجمع بينكم جميعاً في خير ، وأن يوفقكم لما يحب ويرضى .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android