شخص طلّق زوجته ، ولكنه غير متأكد من عدد الطلقات هل هي مرتين أم ثلاث ، فما الحكم ؟.
0 / 0
23,68022/09/2001
الشك في عدد الطلقات
السؤال: 14219
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا شكّ الزوج في وقوع أصل الطلاق ، أو شكّ في عدده ، فليبن على اليقين . وعلى هذا إذا شكّ هل طلّق أم لا ؟ فالأصل عدم وقوع الطلاق ؛ لأن النكاح أمر متيقّن ، والطلاق مشكوك فيه . ومن القواعد المقرّرة أن اليقين لا يزول بالشك . وإذا شكّ هل طلّق واحدة أو اثنتين فليجعلها واحدة ؛ لأن هذا هو المتيقّن .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ / د. خالد بن علي المشيقح