تنزيل
0 / 0
26,88708/02/2010

لم يكن في بلده مسلم فتزوجها بدون ولي أو شهود

السؤال: 144712

كنت في عمل في البيرو حيث لا يوجد أحد من المسلمين ولا مسجد يصلى فيه ؛ إلا أني وجدت فتاة مسلمة وتعرفنا على بعض فاتضح لي أنها من الولايات المتحدة وارتاح بعضنا لبعض فقررنا الزواج . ونظراً لعدم وجود أحد من المسلمين أقسم كل منا للآخر أن يكون له زوجاً صالحاً وقالت لي أتقبلني زوجة لك فقلت نعم . وقلت لها أتقبلينني زوجاً لك فقالت نعم ، وكان الله شاهداً علينا ، ولا أحد سواه من الخلق ، وعشنا لمدة شهر كما يعيش أي زوجين . ثم عدنا إلى الولايات المتحدة بعد ذلك فذهبنا إلى الجهات المختصة ووثقنا زواجنا رسمياً. وقد مضى على زواجنا حتى الآن ما يقارب خمس سنوات ولنا طفلان . سؤالي هو : أيعقل أنّا كنا نرتكب جريمة الزنا طوال الخمس السنوات التي مضت؟! أرجو الإفادة مأجورين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

الزواج في الإسلام له أركان وشروط ، إذا توفرت فهو زواج صحيح ، فركنه : الإيجاب والقبول ، والإيجاب أن يقول ولي المرأة : زوجتك فلانة أو ابنتي أو أختي ، والقبول أن يقول الخاطب : قبلت الزواج من فلانة .

 ومن شروط النكاح : تعيين الزوجين ، ورضاهما ، وأن يعقده الولي أو وكيله ، ووجود شاهدي عدل من المسلمين  ، 

وإذا حصل إشهار وإعلان للنكاح كفى عن الشهادة على الراجح ، وينظر جواب السؤال رقم : (124678) .

ودليل ما سبق : قوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
 وقوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ … فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .
 

وإذا لم يكن للمرأة المسلمة ولي مسلم ، زَوَّجها القاضي المسلم ، فإن لم يوجد زَوَّجها رجل ذو مكانة من المسلمين كإمام الجامع أو المركز الإسلامي ، أو عالم مشهور ، فإن لم يوجد زوّجها رجل من المسلمين .

وعليه ؛ فما قمتما به من تجاوز هذه الأمور لا يصح ، وكان يمكنكما الانتظار حتى تذهبا إلى أمريكا وتعقدا النكاح في أحد المراكز الإسلامية إذا لم يكن لزوجتك ولي مسلم من أقاربها .

ثانيا :

إذا كنتما أعدتما عقد النكاح بعد شهر في أحد المراكز الإسلامية ، فهذا هو الصواب ، ونسأل الله أن يعفو عنكما فيما مضى .

وإن كنتما اكتفيتما بتوثيق الزواج في محكمة أو جهة مدنية (غير إسلامية) دون إعادة العقد بحضور الولي المسلم – أو من ينوب عنه كما سبق – وحضور الشاهدين المسلمين  فهذا لا يصح أيضا ؛ لعدم وجود عقد النكاح المعتبر شرعا .

ثالثا :

إذا بقيتما هذه المدة دون إعادة وتصحيح لعقد النكاح ، لعدم علمكما بالحكم الشرعي ، فهذا لا يعتبر زنى ، بل هو وطء بشبهة يترتب عليه ثبوت نسب الأولاد إن وجدوا ، لكن يلزمكما الآن عقد النكاح ، ولا تحل لك (زوجتك) إلا بهذا العقد ، فإن كان للمرأة ولي مسلم من أقاربها تولى ذلك ، وإلا فاعقدا النكاح في أحد المراكز الإسلامية .

وقد جاء في البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية ، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004 م : 

" المحور السادس : مدى الاعتداد بالزواج المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية :
بين القرار أن الزواج المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية عقد تتخلف فيه بعض أركان الزواج وشروطه الأمر الذي تنتقض به مشروعيته ، لكنه إذا وقع وكان قد تحقق له الإشهار وخلا من موانع الزواج ترتبت عليه الآثار المترتبة على عقد الزواج ، وذلك لأجل ما فيه من الشبهة ، ولكن يجب إعادته في الإطار الإسلامي مستكملا أركانه وشروطه الشرعية " انتهى .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (48992) ورقم (113867) .

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد .

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android