0 / 0
69,07824/01/2010

إلقاء السلام سنة عند حضور المجلس وعند الانصراف منه

السؤال: 145028

هل هناك حديث ينص على أنه ينبغي للشخص أن يلقي السلام إذا أراد أن يغادر أو ينصرف؟ فالذي أعرفه أن السلام يكون عند اللقاء وليس عند الانصراف . أرجو التوضيح .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا انتهى الرجل إلى مجلس فالسنة في حقه أن يلقي السلام على أهل هذا المجلس ، فإذا أراد أن يقوم وينصرف فليسلم عليهم مرة أخرى قبل انصرافه ؛ وذلك لما رواه أبو داود (5208) والترمذي (2706) وحسنه وأحمد (7793) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ ؛ فَلَيْسَتْ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنْ الْآخِرَةِ) . صححه الألباني في “صحيح أبي داود” وغيره .

قال المباركفوري رحمه الله :

“قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ كَمَا أَنَّ التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى إِخْبَارٌ عَنْ سَلَامَتِهِمْ مِنْ شَرِّهِ عِنْدَ الْحُضُورِ فَكَذَلِكَ الثَّانِيَةُ إِخْبَارٌ عَنْ سَلَامَتِهِمْ مِنْ شَرِّهِ عِنْدَ الْغَيْبَةِ , وَلَيْسَتْ السَّلَامَةُ عِنْدَ الْحُضُورِ أَوْلَى مِنْ السَّلَامَةِ عِنْدَ الْغَيْبَةِ بَلْ الثَّانِيَةُ أَوْلَى” اِنْتَهَى .

“تحفة الأحوذي” (7/402-403) .

وقال النووي رحمه الله :

“ظاهر هذا الحديث أنه يجب على الجماعة رد السلام على هذا الذي سلم عليهم وفارقهم ، وقد قال الإمامان القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي : جرت عادة بعض الناس بالسلام عند مفارقة القوم ، وذلك دعاء يستحب جوابه ولا يجب ، لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف ، وهذا كلامهما ، وقد أنكره الإمام أبو بكر الشاشي الأخير من أصحابنا وقال : هذا فاسد ، لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند الجلوس ، وفيه هذا الحديث ، وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب” انتهى .

“الأذكار” (ص 258) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

“في هذا الحديث أن الرجل إذا دخل على المجلس فإنه يسلم فإذا أراد أن ينصرف وقام وفارق المجلس فإنه يسلم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال : (ليست الأولى بأحق من الثانية) يعني : كما أنك إذا دخلت تسلم كذلك إذا فارقت فسلم ، ولهذا إذا دخل الإنسان المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خرج سلم عليه أيضا ، وإذا دخل مكة لعمرة أو حج بدأ بالطواف وإذا فارق مكة وخرج ختم بالطواف ؛ لأن الطواف تحية مكة لمن دخل بحج أو عمرة ، وكذلك وداع مكة لمن أتى بحج أو عمرة ثم سافر ، وهذا من كمال الشريعة أنها جعلت المبتدي والمنتهي على حد سواء في مثل هذه الأمور ” انتهى .

“شرح رياض الصالحين” (ص 990) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android