0 / 0
41,59125/02/2010

إعطاء ابن البنت من الزكاة للزواج

السؤال: 145092

عندي ابن بنتي قادم على الزواج ، فهل لي أن أدفع زكاة مالي له لأجل الزواج ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

يجب على الرجل إذا كان غنياً أن ينفق على أصوله وفروعه إذا كانوا فقراء .

وتقدم بيان ذلك في جواب سؤال رقم (130207)  .

والأصول هم الأب والأم والأجداد والجدات .

والفروع هم الأبناء والبنات والأحفاد .

وعلى هذا ، فلا يجوز أن يعطي الزكاة لأحد من هؤلاء ، وقد نص على هذا أهل العلم . 

جاء في “تبيين الحقائق”  (1/302) : “لا يجوز الدفع إلى أصوله … ولا إلى فروعه وهم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا..” انتهى .

وجاء في “الشرح الكبير” (9/285) : قال الإمام أحمد رحمه الله : “لا تدفع الزكاة إلى ولد ابنته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن : (إن ابني هذا سيد) فسماه ابنه وهو ابن بنته ، وإذا مُنع من دفع الزكاة إليهم لقرابتهم يجب أن تلزمه نفقتهم مع حاجتهم ، وهذا مذهب الشافعي” انتهى .

وهذا الحكم – وهو عدم جواز إعطاء الرجل زكاته إلى ابن بنته – إنما هو في حال وجوب نفقته عليه ، بأن كان الرجل غنياً ، لأنه بذلك يدفع الزكاة ليسقط واجباً عن نفسه وهو النفقة . 

قال المرداوي في “الإنصاف” (3/254) : “إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب نفقتهم عليه : لم يجز دفعها [الزكاة] إليهم إجماعاً..” انتهى .

وجاء في “الموسوعة الفقهية” (8/127) : “لا يُعطى من تلزم المزكي نفقتهُ بزوجية أو بعضية ، كالأبناء والبنت ، من سهم الفقراء والمساكين ، بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك ، فيما إذا كان المزكي يجب عليه الإنفاق” انتهى .

أما إذا كان المزكي لا يجب عليه الإنفاق على ابن بنته لكون ماله لا يتسع لذلك ، فلا حرج من إعطائه الزكاة في هذه الحال ، لأنه إذا دفع إليه الزكاة في هذه الحالة فإنه لا يُسقط واجباً عن نفسه بذلك ، وهو النفقة ، لأنها ليست واجبة عليه في هذه الحال .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” فالقول الراجح الصحيح ، أنه يجوز أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجباً عليه ، فإن وجبت نفقتهم عليه ، فلا يجوز أن يدفع لهم الزكاة؛ لأن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن نفسه .

وعلى هذا فإذا كان له جد وأب كلاهما فقير ، لكن الأب يتسع ماله للإنفاق عليه فهو ينفق عليه ، فهنا لا يجوز أن يعطي والده الزكاة .

والجد لا يتسع ماله للإنفاق عليه وهو فقير ، فيجوز أن يعطيه منها .

مثال آخر: عنده أم وجدة فهو ينفق على الأم ، ولكن لا يتسع ماله للإنفاق على الجدة ، فيجوز أن يعطيها من الزكاة ” انتهى من “الشرح الممتع” (6/92) .

والحاصل : أنه لا مانع من دفع الزكاة لابن البنت ، بل الدفع إليه أفضل من غيره ؛ إذا كان جده (المُزكي) لا يكفي ماله للإنفاق عليه . 

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android