إعطاء ابن البنت من الزكاة للزواج
السؤال: 145092
عندي ابن بنتي قادم على الزواج ، فهل لي أن أدفع زكاة مالي له لأجل الزواج ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
يجب
على الرجل إذا كان غنياً أن ينفق على أصوله وفروعه إذا كانوا فقراء .
وتقدم بيان ذلك في جواب سؤال رقم (130207)
.
والأصول هم الأب والأم والأجداد والجدات .
والفروع هم الأبناء والبنات والأحفاد .
وعلى هذا ، فلا يجوز أن يعطي الزكاة لأحد من هؤلاء ، وقد نص على هذا أهل العلم .
جاء
في “تبيين الحقائق” (1/302) : “لا يجوز الدفع إلى أصوله … ولا إلى فروعه وهم
الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا..” انتهى .
وجاء في “الشرح الكبير” (9/285) : قال الإمام أحمد رحمه الله : “لا تدفع الزكاة إلى
ولد ابنته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن : (إن ابني هذا سيد) فسماه ابنه
وهو ابن بنته ، وإذا مُنع من دفع الزكاة إليهم لقرابتهم يجب أن تلزمه نفقتهم مع
حاجتهم ، وهذا مذهب الشافعي” انتهى .
وهذا الحكم – وهو عدم جواز إعطاء الرجل زكاته إلى ابن بنته – إنما هو في حال وجوب
نفقته عليه ، بأن كان الرجل غنياً ، لأنه بذلك يدفع الزكاة ليسقط واجباً عن نفسه
وهو النفقة .
قال
المرداوي في “الإنصاف” (3/254) : “إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل في حال
وجوب نفقتهم عليه : لم يجز دفعها [الزكاة] إليهم إجماعاً..” انتهى .
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (8/127) : “لا يُعطى من تلزم المزكي نفقتهُ بزوجية أو
بعضية ، كالأبناء والبنت ، من سهم الفقراء والمساكين ، بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك
، فيما إذا كان المزكي يجب عليه الإنفاق” انتهى .
أما
إذا كان المزكي لا يجب عليه الإنفاق على ابن بنته لكون ماله لا يتسع لذلك ، فلا حرج
من إعطائه الزكاة في هذه الحال ، لأنه إذا دفع إليه الزكاة في هذه الحالة فإنه لا
يُسقط واجباً عن نفسه بذلك ، وهو النفقة ، لأنها ليست واجبة عليه في هذه الحال .
قال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” فالقول الراجح الصحيح ، أنه يجوز أن يدفع الزكاة
لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجباً عليه ، فإن وجبت نفقتهم عليه ، فلا يجوز أن يدفع
لهم الزكاة؛ لأن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن نفسه .
وعلى هذا فإذا كان له جد وأب كلاهما فقير ، لكن الأب يتسع ماله للإنفاق عليه فهو
ينفق عليه ، فهنا لا يجوز أن يعطي والده الزكاة .
والجد لا يتسع ماله للإنفاق عليه وهو فقير ، فيجوز أن يعطيه منها .
مثال آخر: عنده أم وجدة فهو ينفق على الأم ، ولكن لا يتسع ماله للإنفاق على الجدة ،
فيجوز أن يعطيها من الزكاة ” انتهى من “الشرح الممتع” (6/92) .
والحاصل : أنه لا مانع من دفع الزكاة لابن البنت ، بل الدفع إليه أفضل من غيره ؛
إذا كان جده (المُزكي) لا يكفي ماله للإنفاق عليه .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة