0 / 0
11,50316/02/2010

حلف أنه سيطلق زوجته لو أرادت فقالت: أريد الطلاق

السؤال: 145144

حلفت بالله لزوجتي بأنني سأطلقها لو أرادت ذلك ، فردت عليّ بغضب : وأنا أريد أن أطلق ، فما كفارة هذا اليمين؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا حلفت بأنك ستطلق زوجتك إذا أرادت ذلك ، فأخبرتك أنها تريد الطلاق ، فلا يقع الطلاق بذلك ، ولا يلزمك أن تطلق ؛ لأن الطلاق مكروه في الشرع ، ولكن عليك كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

وليس هذا من باب الطلاق المعلق على شرط ، بل هذا من باب الوعد والوعيد ، ففرق بين من يقول : أنت طالق إن أردت الطلاق ، ومن يقول : سأطلقك إن أردت الطلاق .

وينبغي أن تحذر من استعمال ألفاظ الطلاق والتهاون في ذلك ؛ لما قد يؤول إليه الأمر من وقوع الطلاق وانفصام الأسرة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android