0 / 0
31,34516/02/2010

حكم أخذ أجرة مقابل ضمان المدين

السؤال: 145190

أنا تاجر أشتري البضاعة من الصين أتعامل مع مكتب في الصين ليقوم بالإشراف على البضاعة وشحنها من المصنع ويأخد منى نسبة من إجمالي الفاتورة 1.5% .
وفي إحدى المشتريات نقص علي مبلغ فقلت لصاحب المصنع أمهلني فترة من الزمن حوالي 6شهور فقال لي : هل يضمنك صاحب المكتب الذي أتعامل معه .
فقال صاحب المكتب : أنا أضمنه. .
وعند تخليص صاحب المكتب علي النسبة التي في الفاتورة وهى المتفق عليها 1.5% قال لي أريد زيادة على النسبة المبلغ الذي ضمنتك فيها .
هل يجوز أن أدفع إليه هذه الزيادة التي لم نتفق عليها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز أخذ أجرة على الكفالة والضمان ؛ لما قد يؤدي ذلك إلى الوقوع في الربا .
وذلك أن الكفيل أو الضامن ملزم بدفع الدين عن المكفول إذا لم يقم المكفول بالسداد ، فإذا سدد عنه كان ذلك قرضا ، وكانت الأجرة على الضمان فائدة على القرض ، وهي ربا .

قال أبو محمد البغدادي الحنفي في “مجمع الضمانات” ص 282 : ” ولو كفل بمال على أن يجعل الطالب له جُعلا ، فإن لم يكن مشروطا في الكفالة ؛ فالشرط باطل ، وإن كان مشروطا في الكفالة ، فالكفالة باطلة ” انتهى .

وقال ابن قدامة في “المغني” (6/ 441) : “ولو قال : اكفل عني ولك ألف لم يجز ; لأن الكفيل يلزمه الدين , فإذا أداه وجب له على المكفول عنه, فصار كالقرض , فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة , فلم يجز ” انتهى باختصار .

وقال ابن جرير الطبري في “اختلاف الفقهاء” (ص9) : ” ولو كفل رجل على رجل بمال عليه لرجل ، على جُعل (أجرة) جعله له المكفول عليه ، فالضمان على ذلك باطل” انتهى .

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان ، ما يلي :

” أولاً : إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء ، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً ، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو الكفالة .
وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة ، والوكالة تصّح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له ) .
ثانياً : إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً ” انتهى من “قرارات مجمع الفقه الإسلامي” ص25

والحاصل : أنه لا يجوز لك أن تدفع شيئا مقابل الضمان الذي قام به المكتب .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android