0 / 0
100,54115/05/2010

طلق زوجته وهي في النفاس عند إصرارها على الطلاق

السؤال: 146967

منذ سنوات حصل شجار بيني وبين زوجتي ، وتلفظت بالطلاق ، وقد كنت غضبان جدا ، ولم أع ما أقول لشدة الشجار ، وقد أفتاني أحد المشايخ بأن الطلاق غير واقع في حالتي آنذاك ، وفى الشهر الماضي أنجبت زوجتي ، وهي في النفاس حصل شجار ، وقد أقفلت باب الغرفة وأخفت المفتاح لكي لا أخرج ونحل المشكلة ، مما زادني غضبا ، وخلال المشاجرة قلت لها : أنت تريدين العيش لوحدك ، وأقصد أن أطلقها ؟ وزاد الشجار وقلت لها : بالفعل أنت تريدين الطلاق والعيش لوحدك ، قالت : طلقني لكي أرتاح من النار التي أنا فيها ، وطلقتها ، علما بأني حاولت أن آخذ المفتاح لكي أخرج من البيت ، وأيضا قلت لها أطلقك بعد النفاس قاصدا تهدئة الموقف ولكي أخرج وتهدأ الأمور ، ولكنها أصرت على الطلاق الآن ، وقلت لها : أنت طالق ، وبعد ذلك تحدثنا عن ما حصل ، وقالت : أقسم بالله العظيم بأن لم أع أنني طلبت الطلاق ، ولم أقصد ذلك أبدا .
السؤال : هل يقع الطلاق ؟ وإن وقع : هل تعتبر الطلقة الأولى أم تعد الثانية ، وما هي عدتها ؟ ومتى لي أن أرجعها . حيث لا زالت في النفاس ، وقد تطهر هذه الأيام .
وهل لي أن أفرض عليها شروطي لفظيا ، لكي أرجعها ، وحتى لا تعود لبعض المشاكل التي تفعلها ، علما بأن احد المشايخ أفتى بأن الطلاق واقع ، وأنه محرم في النفاس .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الطلاق المشروع هو طلاق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ، فإن طلقها في حيض أو في نفاس ، فهو طلاق بدعي .

وقد اختلف الفقهاء في الطلاق البدعي ، فذهب جمهورهم إلى وقوعه ، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه ؛ لأنه طلاق بدعي محرم ، ولقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1. والمعنى : طاهرات من غير جماع . وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتبعه جماعة من أهل العلم .

جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (20/58) : ” الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع ” انتهى .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض ، أو نفاس ، أو في طهر جامعها فيه : فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1.
والمعنى : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة ” انتهى من “فتاوى الطلاق” (ص44).

وينظر أيضا : فتاوى الشيخ ابن باز (21/286) .

وعليه فإن الطلاق الذي صدر منك والمرأة في نفاسها لا يقع .

ويراجع جواب السؤال رقم (110488) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android