خالي له أموال بالبنك أموال بفائدة والفائدة كان يأخذها ويوزعها على إخوته لتعبئة المازوت وأن أموال الفوائد يجب أن تذهب على التدفئة وأعطانا نصيبنا على أساس تعبئة المازوت ، هل يجوز صرف المال بغير؟
حكم أخذ الفوائد الربوية من الأخ وهل يلزم وضعها في المازوت والتدفئة فقط؟
السؤال: 147455
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
لا يجوز التعامل بالربا إيداعا أو اقتراضا ، لما جاء في الربا من الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة . قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 ، 279.
وما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ . وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ) .
وعلى من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، ويخرج أمواله من البنك الربوي ، إلا أن يضطر لحفظ ماله لعدم وجود بنك إسلامي في بلده ، ويقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري . ولا يجوز البقاء على الإيداع الربوي بحجة أنه يتخلص من الفائدة ، لأن المطلوب الأول هو الإقلاع عن كبيرة الربا .
ثانيا :
لا يجوز للمرابي الانتفاع بالفائدة الربوية ، بل يتخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير ، كإعطائها للفقراء والمساكين ، ويجوز أن يعطيها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم ، ولهم أن ينتفعوا بها فيما شاءوا من شراء طعام أو لباس أو غير ذلك ، ولا يتعيّن أن توضع في المازوت أو رصف الطرق ، بل تصرف في جميع الأوجه المباحة ، لأن الفقير إذا أخذها حلت له وصارت من ماله ، والحرمة إنما هي على المتعامل بالربا .
وينظر جواب السؤال رقم (23346) ورقم (128878) ورقم (13503) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة