حكم أخذ الفوائد الربوية من الأخ وهل يلزم وضعها في المازوت والتدفئة فقط؟
السؤال: 147455
خالي له أموال بالبنك أموال بفائدة والفائدة كان يأخذها ويوزعها على إخوته لتعبئة المازوت وأن أموال الفوائد يجب أن تذهب على التدفئة وأعطانا نصيبنا على أساس تعبئة المازوت ، هل يجوز صرف المال بغير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
لا يجوز التعامل بالربا إيداعا أو اقتراضا ، لما
جاء في الربا من الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة . قال تعالى : (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ
كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ) البقرة/278 ، 279.
وما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ،
وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ . وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ) .
وعلى من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، ويخرج
أمواله من البنك الربوي ، إلا أن يضطر لحفظ ماله لعدم وجود بنك إسلامي في بلده ،
ويقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري . ولا يجوز البقاء على الإيداع الربوي
بحجة أنه يتخلص من الفائدة ، لأن المطلوب الأول هو الإقلاع عن كبيرة الربا .
ثانيا :
لا يجوز للمرابي الانتفاع بالفائدة الربوية ، بل
يتخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير ، كإعطائها للفقراء والمساكين ، ويجوز أن يعطيها
لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم ، ولهم أن ينتفعوا بها فيما شاءوا من شراء طعام أو
لباس أو غير ذلك ، ولا يتعيّن أن توضع في المازوت أو رصف الطرق ، بل تصرف في جميع
الأوجه المباحة ، لأن الفقير إذا أخذها حلت له وصارت من ماله ، والحرمة إنما هي على
المتعامل بالربا .
وينظر جواب السؤال رقم (23346)
ورقم (128878)
ورقم (13503)
.
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة