0 / 0

هل إذا أهدى لزوجته التي لم يدخل بها فهل يلزمه أن يهدي للتي هي تحته؟

السؤال: 147727

أنا متزوج ولدي أربعة أطفال وعقدت على الزوجة الثانية وأعطيتها المهر وأرجعته لي إلى أن يقرب وقت الدخلة كي لا تصرفه ثم انتقلت إلى مدينة تبعد عن مدينتي الأصلية 400 كيلا على أني أعود وأدخل بزوجتي الثانية .
والآن مر من الزمن السنتين ولم أتمكن من النقل علما بأني إذا ذهبت إلى بلدتي ألتقي بزوجتي الثانية وأتمتع بها كل ما يتمتع الزوج بزوجته إلا البكارة .
فالآن أصرف على زوجتي الأولى وأطفالي المصروف العام ، وزوجتي الثانية بحكم أنها تسكن مع أهلها أرسل لها بعض الأحيان مصروف بالمناسبات والأعياد .
فما حكم إرسالي لها هذا المصروف ، وهل يلزمني أن أعطي زوجتي الأولى مثلها بحكم أني أصرف عليها طوال السنة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا عقد الرجل على المرأة وتأخر الدخول بسبب من الزوج ، مع بذل المرأة نفسها ، واستعدادها للدخول في أي وقت فتجب نفقتها على الزوج ، حتى ولو كانت مقيمة عند أهلها .
وبهذا قال جمهور العلماء .
جاء في “الموسوعة الفقهية” (41/35 – 37) عند ذكر اختلاف العلماء في سبب وجوب نفقة الزوجة على الزوج :
“الْقَوْل الثَّانِي : لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ إِلاَّ بِالتَّمْكِينِ مِنْ نَفْسِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ .
وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : الْمَالِكِيَّةُ ، وَالْحَنَابِلَةُ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ” انتهى .
وقال الحجاوي في “زاد المستقنع” (ص 203) :
“ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها” انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :
“يعني قالت : لا مانع لدينا من الدخول ، ولكن الزوج قال : أنا لا أريدها الآن ، عندي اختبارات لمدة شهر ، وسآخذها بعد هذا الشهر ، فمدة هذا الشهر تجب فيه النفقة على الزوج ؛ لأن الامتناع من قِبله” انتهى من”الشرح الممتع” (13 / 487).

فإن كنتم قد اتفقتم على مدة معينة ثم يكون الدخول بعدها ، ولم تتمكن من ذلك بسبب ظروف عملك فيجب عليك نفقتها من حين تجاوز هذه المدة .

وعلى هذا ، فيمكن اعتبار هذه الهدايا جزءً من النفقة الواجبة لها ، وقد أسقطت هي حقها فيما تبقى من النفقة .
ثم إن هذه الهدايا قد جرى بها العمل ، وتعارف عليها الناس ، فلا يعد الزوج بذلك ظالماً للزوجة الأولى ، أو مفضلاً للثانية عليها .
ولكن ينبغي للزوج أن لا يبالغ في هذه الهدايا ، حتى لا يثير ذلك غيرة زوجته الأولى ، بل تكون هذه الهدايا بما تعارف عليه الناس .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (103885) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android