0 / 0

يخرج في ليلتها مع زوجته الثانية إلى ولاية أخرى لزيارة أبنائها

السؤال: 148139

زوجي متزوج بامرأة أخرى ، وفي بعض الأحيان عندما تكون ليلتي فإنه يخرج مع زوجته الأخرى إلى ولاية أخرى لكي ترى أبناءها ويتركني وحيدة ، فهل يجوز لي أن أطلب منه أن يعوضني بدل اليوم الذي فوّته عليّ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه في القسم ، فإن كان عماد القسم هو الليل – وهو الغالب – ، فإنه لا يخرج من بيت صاحبة النوبة إلى الأخرى إلا لضرورة ، فإن أطال البقاء عندها ، قضى لصاحبة النوبة ، وإن خرج لغير ضرورة أثم .
وله في النهار أن يدخل على الأخرى لحاجة ، كزيارة وعيادة وسؤال عن الأولاد ، ولا يطيل ، فإن أطال قضى .
وينظر : جواب السؤال رقم (106513) .

وعليه ؛ فلا يجوز لزوجك أن يخرج مع زوجته الأخرى في ليلتك – ولا في نهارك – إلى ولاية أخرى ، إلا لضرورة لا يمكن تأخيرها ، ويلزمه قضاء ذلك الوقت لك ، والضرورة ترفع الإثم ، ولا تُسقط القضاء .
ولا يخفى أن ميل الزوج إلى إحدى زوجتيه من كبائر الذنوب ، وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) رواه : أبو داود (2133) والنسائي (3942) ، وعند الترمذي (1141) وابن ماجه (1969) بلفظ : (وشقه ساقط) من حديث أبي هريرة ، وصححه الحافظ ابن حجر في “بلوغ المرام” (3/ 310) والألباني في “إرواء الغليل ” (7/ 80) .
وينظر : جواب السؤال رقم (13740) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android