0 / 0
8,72804/06/2010

قال لأخته : إن رجعت إلى زوجك قبل أن أتزوج ثانية فزوجتي طالق

السؤال: 148694

لما أردت أن أتزوج زواج ثاني من امرأة أخرى زوجتي عارضت ذلك وتركت البيت ، حاولت أن أرجعها إلى بيتها فأبت وبقيت عند أهلها واستمر مكثها عند أهلها مدة شهرين وهي مصرة أن لا ترجع إلى بيتها .
وأخو زوجتي أيضا متزوج من أختي ، زوج أختي طرد زوجته من بيتها وأتت أختي إلى بيت والدي .
فأنا حزنت عليها كثيراً لأنه طردها وجرح كرامتها وهي لا ذنب لها فحلفت أمام أختي إنك لن ترجعي إلى بيت زوجك حتى أتزوج زواج ثاني ، فان رجعت إلى بيت زوجك قبل أن أتزوج ستكون زوجتي طالق ، هذا هو ما حلفته وبعد فترة أختي رجعت إلى بيت زوجها قبل أن أتزوج فما حكم هدا الطلاق هل وقع أم لا ؟
وعلما أني حلفت هذا الطلاق مرتين بمجلسين مختلفين .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

قد أخطأت فيما تلفظت به وشددت على نفسك ، وعلى أختك ، فجعلت الأمر يدور بين بقائها بعيدة عن زوجها ، أو طلاق زوجتك ، إلى أن تتزوج ، وهذا من استعمال الطلاق في غير ما وضع له ، ولا يجني فاعل ذلك إلا الندم .

ثانيا :

قولك لأختك : إن رجعت إلى بيت زوجك قبل أن أتزوج ستكون زوجتي طالقا ، هو من الطلاق المعلق ، وجمهور العلماء على أن هذا الطلاق يقع متى وقع الشرط المعلق عليه ، وهو رجوع أختك إلى زوجها قبل أن تتزوج .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الطلاق المعلق إن أراد صاحبه التهديد أو الحث أو المنع ولم يرد الطلاق : أنه يلزمه كفارة يمين عند فعل الأمر المعلق عليه ، ولا يقع بذلك طلاق .

أما إن قصد الطلاق ، فإنه يقع ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم .

وعلى هذا ، فإن كنت قد قصدت حث نفسك على الزواج بثانية والمبادرة به قبل أن ترجع أختك إلى زوجها ولم تقصد وقوع الطلاق فعلاً ، فلا يقع بذلك طلاق ، وعليك كفارة يمين ، ولمعرفة كفارة اليمين يراجع جواب السؤال رقم : (45676) .

والله عز وجل مطلع على نيتك لا تخفى عليه خافية .

ثالثا :

إذا كنت قصدت الطلاق فقد وقع الطلاق الأول ، ولم تحصل الرجعة منه ، فلا يقع الطلاق الثاني على الراجح ، فلا طلاق إلا بعد رجعة أو عقد . وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وأخذ به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . وينظر : “الشرح الممتع” (13/100) .

وجمهور الفقهاء على وقوع الطلاق في العدة ، وينظر : “الموسوعة الفقهية” (29/12) .
وإذا كنت لم تنو الطلاق فيكفيك كفارة يمين واحدة عن ذلك ، ولا يلزمك كفارتان . 

وينبغي أن تسارع إلى إرجاع زوجتك ـ إن كنت قصدت الطلاق ـ قبل انقضاء عدتها ، والرجعة تحصل بالقول ، وبالوطء إذا كان بنية الرجعة ، وينظر جواب السؤال رقم : (101702) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android