0 / 0

لديه بطاقة ائتمان بعملة محلية ويشتري من الإنترنت سلعا بالدولار

السؤال: 148701

ماحكم أن أتعامل ببطاقة ائتمان عن طريق الإنترنت بحيث إن البنك يخصم مبلغا كل عام كرسوم للبطاقة ، ويأخد نسبة معينة على كل مبلغ يتم صرفة أو عمولة ( أحياناً يكون مبلغ ثابت مثلاُ : 10 جنيه أو نسبة من المبلغ مثلاً : 10% أو خليط من الاثنين مثلاً : لو أن المبلغ أقل من 10 جنيه يتم خصم 1 جنيه و لو أكثر من 10 جنيه يتم خصم 10% )
وأيضاً أنا أضع المبلغ بالمصري في حسابي ، ولكن أغلب هذه المواقع تتعامل بالدولار ، فحين أريد شراء سلعة ، يقوم البنك بتحويل جزء من المبلغ الذي بحسابي ، بما يوازي قيمة الدولار ، إلى دولارات ، ثم يضعها في حساب البائع ؛ فهل هذا جائز ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا حرج في التعامل ببطاقة الائتمان إذا سلمت من المحاذير التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .
2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .
3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم (97530).

ثانيا :

ما ذكرته من أخذ البنك لنسبة على السحب ، هو من هذه المحاذير إذا كانت البطاقة غير مغطاة ، لأن السحب حينئذ اقتراض من البنك ، فليس للبنك أن يأخذ غير التكلفة الفعلية التي يدفعها للشركة الأم ، وأخذ النسبة ينافي ذلك ، ويجعل القرض قرضا ربويا .

وأما شراء سلعة بالدولار ، والخصم من البطاقة بالجنية المصري ، فلا حرج فيه ؛ لأن البنك إذا حول الجنيهات إلى ما يقابلها من الدولارات ، ووضع ذلك في حسابك أو في حساب البائع مباشرة ، فقد حصل التقابض الفوري المشترط في صرف العملات بعضها ببعض .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android