0 / 0

حكم تمويل الأنشطة الإسلامية للأطفال من أموال اليانصيب

السؤال: 148990

هل يجوز للمسلمين الاستفادة من أموال اليانصيب لدعم أنشطتهم الإسلامية للأطفال الصغار ، ويتم منح هذه الأموال للمجتمعات المعوزة لتحسين حياتهم . وفى الغرب تعتبر هذه الأموال مصدرا رئيسيا للتمويل ، لأن جميع الممولين الآخرين يقدمون مبالغ أقل بالمقارنة معهم . وسيتم استخدام هذا المال (عند منحه) لمصلحة الأطفال المسلمين لتعزيز أنشطتهم الرياضية ومهاراتهم الاجتماعية فى بيئة آمنة ومنعزلة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

اليانصيب نوع من القمار والميسر الذي حرمه الله تعالى وسماه رجسا من عمل الشيطان . قال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) المائدة/90، 91

فإذا كان المقصود هو قيام المسلمين أو بعض الجمعيات الإسلامية بنتظيم عمليات اليانصيب للاستفادة من أرباحه في دعم أنشطة الصغار وغيرهم ، فهذا عمل محرم لا يجوز .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ” عمليات “اليانصيب” التي تنظمها بعض الهيئات الخيرية لتمويل أوجه نشاطها في المجالات التعليمية والعلاجية والخدمات الاجتماعية هل هي جائزة شرعا ؟
فأجاب : عمليات “اليانصيب” عنوان لعب القمار ، وهو الميسر ، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، كما قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ).
ولا يحل لجميع المسلمين اللعب بالقمار مطلقا ، سواء كان ذلك المال الذي يحصل بالقمار يصرف في جهات بر أو في غير ذلك ؛ لكونه خبيثا محرما لعموم الأدلة ، ولأن الكسب الحاصل بالقمار من الكسب المحرم الذي يجب تركه والحذر منه ، والله ولي التوفيق ” انتهى من “فتاوى الشيخ ابن باز” (19/ 58).
وإذا كان المسلمون لا يقومون بذلك ، وإنما تأتيهم تبرعات من جهات تقوم على القمار أو الربا ، فلا حرج عليهم في قبول هذه التبرعات ، لا سيما عند الحاجة ؛ لأن المال المحرم لكسبه ، حرام على كاسبه فقط ، ولا يحرم على من يأخذه من الكاسب بوجه مشروع كالهبة .
وينظر : سؤال رقم (13503)
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android