حكم تمويل الأنشطة الإسلامية للأطفال من أموال اليانصيب
السؤال: 148990
هل يجوز للمسلمين الاستفادة من أموال اليانصيب لدعم أنشطتهم الإسلامية للأطفال الصغار ، ويتم منح هذه الأموال للمجتمعات المعوزة لتحسين حياتهم . وفى الغرب تعتبر هذه الأموال مصدرا رئيسيا للتمويل ، لأن جميع الممولين الآخرين يقدمون مبالغ أقل بالمقارنة معهم . وسيتم استخدام هذا المال (عند منحه) لمصلحة الأطفال المسلمين لتعزيز أنشطتهم الرياضية ومهاراتهم الاجتماعية فى بيئة آمنة ومنعزلة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
اليانصيب نوع من القمار والميسر الذي حرمه الله تعالى وسماه رجسا من عمل الشيطان .
قال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) المائدة/90، 91
فإذا كان المقصود هو قيام المسلمين أو بعض الجمعيات
الإسلامية بنتظيم عمليات اليانصيب للاستفادة من أرباحه في دعم أنشطة الصغار وغيرهم
، فهذا عمل محرم لا يجوز .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ” عمليات “اليانصيب” التي تنظمها بعض الهيئات
الخيرية لتمويل أوجه نشاطها في المجالات التعليمية والعلاجية والخدمات الاجتماعية
هل هي جائزة شرعا ؟
فأجاب : عمليات “اليانصيب” عنوان لعب القمار ، وهو الميسر ، وهو محرم بالكتاب
والسنة والإجماع ، كما قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ).
ولا يحل لجميع المسلمين اللعب بالقمار مطلقا ، سواء كان ذلك المال الذي يحصل
بالقمار يصرف في جهات بر أو في غير ذلك ؛ لكونه خبيثا محرما لعموم الأدلة ، ولأن
الكسب الحاصل بالقمار من الكسب المحرم الذي يجب تركه والحذر منه ، والله ولي
التوفيق ” انتهى من “فتاوى الشيخ ابن باز” (19/ 58).
وإذا كان المسلمون لا يقومون بذلك ، وإنما تأتيهم تبرعات من جهات تقوم على القمار
أو الربا ، فلا حرج عليهم في قبول هذه التبرعات ، لا سيما عند الحاجة ؛ لأن المال
المحرم لكسبه ، حرام على كاسبه فقط ، ولا يحرم على من يأخذه من الكاسب بوجه مشروع
كالهبة .
وينظر : سؤال رقم (
13503)
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة