0 / 0

زوجها يضربها ويدميها فهل تتصل بالشرطة لحمايتها

السؤال: 149359

إني متزوجة من رجل إذا غضب فإنه يقسو عليّ جداً ويضربني بل حتى إنني أنزف دماً جراء اعتدائه . فهل يجوز لي والحالة هذه أن أتصل بالشرطة لحمايتي؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ؛ لقوله تعالى : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) النساء/19 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا) رواه البخاري (3331) ومسلم (1468) .
وقوله : (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ولا يجوز له أن يضرب زوجته ضربا مبرحا يدميها ويؤذيها ، فإن هذا اعتداء وعدوان يأثم به ، لأن الأصل حرمة المسلم : دمه ، وعرضه ، وماله ، وبشرته ، فلا يجوز ضربه إلا فيما رخص فيه الشارع من الضرب غير المبرح إذا خيف نشوز المرأة ولم ينفع معها الموعظة ولا الهجر .
وقد روى البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : (أَلَا تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَقَالَ : أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ؟ قُلْنَا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ ؟ قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ) .
وأبشاركم : جمع بشَرة ، وهي ظاهر جلد الإنسان .

ثانيا :
إذا استمر الزوج في ضرب زوجته على النحو المذكور جاز لها طلب الطلاق لرفع الضرر الواقع عليها ، وجاز لها إبلاغ الشرطة لتحميها من اعتداء زوجها ، بأخذ تعهد عليه بعدم الضرب ، وتهديده بالحبس إن فعل ، لكن نظرا إلى أن قوانين البلاد التي تعيشين فيها قد تقضي بعقوبات لا تحل ، كمنع الزوج من دخول بيته أو الاقتراب منه ، أو الحكم بالبيت للزوجة ، أو حبس الزوج مدة لا تتناسب مع جنايته ، فإننا لا نشير عليك بإبلاغ الشرطة أولا ، بل ينبغي أن ترفعي أمرك إلى جهة إسلامية كالمنتدى الإسلامي بلندن ، فلعل الله أن يجعل الصلح على أيديهم ، وأن يكون في رجوعك إليهم الخير والاستقرار ، وقد يسدون إليك نصحا نافعا بشأن التعامل مع الشرطة والآثار المترتبة عليه .
وإذا استمر الزوج على حاله ، ولم ترغبي في الطلاق ، فلا حرج في إبلاغ الشرطة مع تجنب إيقاع عقوبة جائرة ، ولو فرض أن حُكم لك بما لا يحق كمنعه من دخول المنزل ، لم يجز لك العمل بهذا الحكم ، لأن حكم الحاكم – ولو مسلما – لا يحل حراما ، ولا يحرم حلالا .
ونسأل الله تعالى أن يهدي زوجك ويصلح حاله ويجعل لكما من أمركما رشدا .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android