0 / 0

حكم اتخاذ المساجد طرقًا

السؤال: 149443

أنا أصلي الظهر في مسجد الشركة التي أعمل بها ، وعندما يحين وقت الصلاة أذهب للوضوء في موضأ المسجد ، فهل يعتبر الدخول إلى المسجد والخروج من الطرف الآخر للوصول للموضأ من اتخاذ المساجد طرقا ، علما أنه بإمكاني الذهاب للموضأ دون الاضطرار للدخول عبر المسجد ، ولكن المسافة ستكون أطول ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد طرقاً .
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تتخذوا المساجد طرقا ، إلا لذكر أو صلاة ) رواه الطبراني في ” المعجم الكبير ” (12/314) ، وفي ” المعجم الأوسط ” (1/14) .
قال الشيخ الألباني رحمه الله : ” هذا سند حسن . رجاله كلهم ثقات ” انتهى .
” السلسلة الصحيحة ” (1001) .
وقال ” الثمر المستطاب ” (صـ 724) :
” هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات ” انتهى .
والمقصود بـ ” اتخاذ المساجد طرقا ” جعلها ممرا يجتازها الناس للوصول إلى حاجاتهم ، فيدخلون من باب ويخرجون من آخر من غير صلاة ، أما من فعل ذلك وصلى فيه ركعتين فلم يتخذ المسجد طريقا .
وقد ورد كراهة ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : إن من أشراط الساعة أن يمر المار بمسجد فلا يركع فيه ركعتين .
وقيل للحسن البصري : أما تكره أن يمر الرجل في المسجد فلا يصلي فيه ؟ قال : بلى .
انظر : “المصنف” لعبد الرزاق (3/154-158) .
ثانياً :
أما حكم المرور في المسجد من غير صلاة ، فإن كان ذلك لعذر أو حاجة كالمشقة في سلوك طريق آخر فلا بأس بذلك ، وإن كان من غير عذر فهو مكروه .
وقد دل على هذا التفصيل بعض الأحاديث والآثار الواردة في جواز المرور في المسجد ، وقد بَوَّب البخاري رحمه الله في ” صحيحه ” بقوله : ” باب المرور في المسجد “، وذكر فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
” ( باب المرور في المسجد ) أي : جوازه ، وهو مستنبط من حديث الباب من جهة الأولوية ” انتهى من ” فتح الباري ” (1/547) .
فهذا الحديث يدل على جواز المرور في المسجد ، ويُحْمَل أنه لعذر أو حاجة .
وقال ابن الهمام رحمه الله :
” لا يجوز أن يتخذه [يعني : المسجد] طريقا بغير عذر , فإن كان بعذر لا بأس ” انتهى من
” فتح القدير ” (1/422) .
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله :
” أما أنه ( لا يتخذ طريقًا ) فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة ، إذا وَجَد مندوحة عنه ” انتهى من ” تفسير القرآن العظيم ” (6/64) .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
عن دخول النصراني أو اليهودي في المسجد بإذن المسلم , أو بغير إذنه أو يتخذه طريقا . فهل يجوز ؟
فأجاب :
“ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا , فكيف إذا اتخذه الكافر طريقا , فإن هذا يمنع بلا ريب . وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة , فهذا فيه قولان للعلماء ” انتهى باختصار من ” الفتاوى الكبرى ” (2/80) .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
” ينبغي أن يحمل [يعني : جواز المرور في المسجد] على الحاجة والندرة ، بحيث لا يؤدي إلى استطراق المسجد المنهي عنه كما سبق ” انتهى من ” الثمر المستطاب ” (ص/727) .

وعلى هذا ، فإذا كان سلوكك الطريق الآخر (الأطول) فيه مشقة ، فهذه المشقة تبيح لك المرور في المسجد ، ولا يكون هذا الفعل مكروهاً في هذه الحالة .
وإن كان ذلك ليس فيه مشقة ، فالظاهر أيضاً في حالتك هذه أن المرور في المسجد لا بأس به ، لأنك إنما تريد بذلك الوضوء للصلاة لتعود إلى المسجد وتصلي فيه ، ومثل هذا لا يعد انتهاكاً لحرمة المسجد ، فأنت دخلت المسجد وخرجت منه لتعود إليه متطهراً للصلاة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android