0 / 0
24,03822/06/2010

حُكم على زوجها بالسجن المؤبَّد فهل من حقها طلب الطلاق ؟

السؤال: 150964

حُكم على زوجي بالسجن مدى الحياة ، وفرص خروجه منه ضئيلة جدّاً ، وقد مضى على دخوله خمس سنوات ، وقد سُجن بعد زواجنا بسنة واحدة فقط ، وها أنذا قد رُزقت منه بمولودة ، إنني ما زلت صغيرة في العمر وأشعر بالقلق والاضطراب لكوني وحيدة دون زوج إلى أجل غير مسمى ، إنني أراعي مشاعره ولا أريد أن أجرحها لأنه رجل مسلم ، ولكن بالمقابل أنا بشر وأشعر بما يشعر به البشر بل أنني في بعض الأحيان أقع في بعض المعاصي بسبب الوحدة والغريزة ، فما هي نصيحة العلماء لي ؟ هل يجوز لي أن أطلب منه الطلاق ؟ أم أن أجري عند الله أكبر إن أنا صبرت ؟ وهل يجوز لي أن أهاجر إلى بلد الإسلام بمفردي؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
نعم ، يجوز للمرأة إذا حُبس زوجها ، وتضررت بترك المعاشرة الزوجية ، أو بترك النفقة أن تطلب الطلاق .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” ( 29 / 66 ، 67 ) :
“ذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر ، وذلك بعد سنة من حبسه ، لأن الحبس غياب ، وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر ، كما يقولون بها مع العذر على سواء” انتهى .
وجاء في ” الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ” ( 3 / 1026 ) :
“قال الأجهوري في ” شرح خليل ” : وإذا جاز لها التطليق بعدم النفقة : فإنه يجوز لها إذا خشيت على نفسها الزنا بالأولى ؛ لشدة ضرر ترك الوطء الناشئ عنه الزنا” انتهى .
وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، حيث قال :
“وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال ، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ، ولو مع قدرته أو عجزه ، كالنفقة ، وأولى من الفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً .
وعلى هذا : فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فُرقته : كالقول في امرأة المفقود ، كما قاله أبو محمد المقدسي” انتهى .
” الفتاوى الكبرى ” ( 5 / 481 ، 482 ) .
يعني : كما أن امرأة المفقود تتضرر بفقدان زوجها ولها حق طلب الفُرقة : فكذلك الأسير والمسجون الذي يُعلم طول غيابه بسجنه .
والذي ننصحك به ما دمت لا تتحملين غياب زوجك وتقعين بسبب ذلك في بعض المعاصي : أن تطلبي الطلاق ـ وذلك وإن كان يجرح مشاعر زوجك ـ إلا أنك تفعلين ذلك لدفع الضرر عن نفسك ، وهو ما يجيزه لك الشرع ، بل قد يكون واجباً إذا لم يمكنك الامتناع عن تلك المعاصي التي تفعلينها إلا بذلك .
فإن طلقك زوجك باختياره فقد حصل المقصود ، وإن لم يفعل فارفعي أمرك إلى المركز الإسلامي في مدينتك وهم يتولون النظر في هذه القضية .
وذلك لأن التفريق بين الزوجين بسبب الغيبة لابد فيه من قضاء القاضي ، أو التراضي بين الزوجين .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” ( 29 / 64 ) :
“اتفق الفقهاء القائلون بالتفريق للغيبة على أنه لا بد فيها من قضاء القاضي ؛ لأنها فصل مجتهد فيه ، فلا تنفذ بغير قضاء” انتهى .
والمراكز الإسلامية تقوم بعمل القاضي المسلم في البلاد غير الإسلامية .
قال الشيخ عمر الأشقر حفظه الله :
“إذا زال سلطان المسلمين ، أو كانت المرأة في موضع ليس فيه للمسلمين سلطان ولا ولي لها مطلقا ، كالمسلمين في أمريكا وغيرها : فإن كان يوجد في تلك البلاد مؤسسات إسلامية تقوم على رعاية شؤون المسلمين : فإنها تقوم بتزويجها ، وكذلك إن وجد للمسلمين أمير مطاع أو مسؤول يرعى شؤونهم” انتهى .
” الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ” ( ص 70 ) .

ثانياً :
أما هجرتك بمفردك إلى إحدى الدول الإسلامية ، فيجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم للضرورة، ومن ذلك : أن يكون سفرها للهجرة إلى بلد إسلامي ، حتى تتمكن من إقامة دينها .
لكن ينبغي التمهل في اتخاذ مثل هذا القرار ، مع الاستخارة والاستشارة حتى تختاري البلد الذي ستسافرين إليه ، ويكون هناك أخوات مسلمات في انتظارك ، وتقيمين معهن في مكان آمن ، وتتعلمين منهن أحكام الإسلام .
وانظري لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم (122630) .
ونسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android