0 / 0
6,20509/08/2010

قال إذا لم أرجع الذهب لزوجتي هي طالق

السؤال: 151853

لقد مررت بظروف معيشية صعبة بعد زواجي. ووجدت سفرا ً لأحسن ظروفي وزوجتي المعيشية. و لكن لم يتوفر لي نقود. فقامت زوجتي ببيع الذهب الذي ترتديه لتساعدني في سفري. و لأنها أفضل مني بهذا الموقف, و جراء دفع الشيطان لي. قلت أمام والدتي أن امرأتي ستكون طالقا ً إذا لم أرجع لها الذهب الذي باعته لأجلي. و كنت شديد الغضب من أمر آخر.
الآن أريد أن أعود من سفري و لم أستطع أن أؤمن ثمن الذهب . زوجتي كانت حاملاً عندما تكلمت مع أمي عن طلاقها.
أفتوني استحلفكم بالله العظيم………………..

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قولك : ” امرأتي ستكون طالقا ً إذا لم أرجع لها الذهب الذي باعته لأجلي ” : إذا لم تنو به الفورية ، ولا مدة معينة ، كان الأمر على التراخي ، فيمكنك إرجاع هذا الذهب بعد سنة أو سنتين أو أكثر ، ولا يقع الطلاق بهذا التأخير ، إلا في آخر جزء من حياة أحدكما . وينظر : المغني (7/ 339- 342)، كشاف القناع (5/ 289).
وإن أردت مدة معينة ، كنهاية السنة ، أو عند عودتك إلى أهلك ، فهذا فيه تفصيل :
1- فإن كنت أردت حث نفسك على هذا الفعل ، ولم ترد – عند التكلم به – إيقاع الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتلزم فيه كفارة يمين عند الحنث ، أي عند عدم إرجاع الذهب ، ولا يقع بذلك طلاق .
2- وإن كنت قصدت الطلاق ، بحيث لو لم ترجع الذهب طلقت زوجتك ، فإنه يقع عليك طلقة واحدة ، ولك أن ترجع زوجتك خلال العدة ، إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، وعدة الحامل إلى وضع الحمل.
وهذا التفصيل هو ما ذهب إليه جمع من أهل العلم ، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . وأما جمهور الفقهاء فيرون وقوع الطلاق عند تخلّف الشرط ، فإذا لم ترجع الذهب وقعت عليك طلقة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android