هل يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من منزلها إلى منزلها الآخر ؟
السؤال: 152059
توفي الوالد رحمة الله عليه قبل أسبوع ، والآن الوالدة أمدها الله بالصحة والعافية في فترة الحداد في المنزل الذي كان يسكن به الوالد في الرياض قبل وفاته ، حيث إنه توفي في المستشفى رحمه الله .
سؤالي : هو أنه يوجد لدينا مزرعة وبها منزل خارج الرياض ، ولدينا أيضا منزل آخر خارج الرياض أيضا ، وكان والدي قبل وفاته يذهب إلى المزرعة وينام بها ، ونحن أيضا معه والوالدة ، وكان أيضا يذهب إلى منزلنا الآخر وينام ، والوالدة أيضا معه .
السؤال : هل يجوز للوالدة الذهاب إلى المزرعة أو منزلنا الآخر والمكوث بها لعدة أيام كأيام إجازة نهاية الأسبوع , وذلك لأن والدتي الآن تعاني من فراقها لزوجها ، وأيضا بها أمراض نسال الله العافية لها ، وقد ذكر الطبيب حاجتها لتغيير المكان وممارسة رياضة المشي .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يجب على المعتدة لوفاة أن تعتد في بيتها الذي تسكنه وجاءها فيه نعي زوجها ، وأن لا
تنتقل منه إلى غيره إلا للحاجة والضرورة – ولو كان ملكا لها – فتخرج بالنهار للحاجة
، ولا تخرج بالليل إلا للضرورة حتى تنقضي عدتها
.
فعن الفريعة بنت مالك رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا
كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى
أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة . قالت فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : نعم . قالت فخرجت ، حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد : دعاني ، أو أمر بي
فدعيت له ، فقال : كيف قلت ؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي قالت : فقال :
( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . )
رواه أبو داود (2300) والترمذي (1204) والنسائي (3529) وابن ماجه (2031)
وفي رواية النسائي : قالت : إني لست في مسكن له ، ولا يجري علي منه رزق ، أفأنتقل
إلى أهلي ويتاماي وأقوم عليهم ؟ قال افعلي ، ثم قال : كيف قلت ؟ فأعادت عليه قولها
قال : ( اعتدي حيث بلغك الخبر
)
وفي رواية ابن ماجة : ( امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله
) وصححه الألباني في “صحيح ابن ماجة” وغيره
.
قال ابن قدامة رحمه الله :
”
يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به سواء كان مملوكا لزوجها ، أو
بإجارة أو عارية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة : ( امكثي في بيتك )
ولم تكن في بيت يملكه زوجها ، وفي بعض ألفاظه : ( اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي
زوجك ) وفي لفظ ( اعتدي حيث أتاك الخبر ) ، فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى
مسكنها فاعتدت فيه ” انتهى من المغني” (9/ 167) ، وينظر : “الموسوعة الفقهية” (4/
248) .
وقال علماء اللجنة :
”
يجب على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد وتحد في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه
أربعة أشهر وعشرا ، إن لم تكن حاملا ، وألا تبيت إلا فيه … ويجوز لها أن تخرج
نهارا لحاجة تدعو إلى ذلك ” انتهى
.
“فتاوى
اللجنة الدائمة” (20/474) ، وينظر :
“مجموع فتاوى ابن باز” رحمه الله (22/
194-195) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
:
“امرأة
معتدة عدة وفاة ، وقد خلَّف زوجها أموالاً وعقاراً فكان من نصيبها فِلّة ، وبدأت
تؤثث هذه الفِلة ، فتقول : هل يجوز لي أن أذهب إلى الفِلة في وقت النهار لترتيب
الأثاث في مكانه المناسب والإشراف عليه ، أم يجب عليَّ البقاء في المنزل ؟
فأجاب :
”
أرى أنه يجب عليها البقاء في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه ؛ لأن تأخير تأثيث
الفِلة حتى تنتهي العدة لا يضر ، لكن إن احتاجت إلى الخروج فإنها تخرج نهاراً وترجع
ليلاً ” انتهى.
“اللقاء
الشهري” (67/ 20) وينظر : فتاوى نور على الدرب” – ابن عثيمين (10/ 464) .
فعلى ما تقدم : يجب على المعتدة لوفاة زوجها أن تمكث فترة العدة في مسكنها الذي
جاءها فيه نعي زوجها ، وأن لا تخرج منه إلى غيره ، ولو إلى مسكنها الآخر أو مسكن
أبنائها .
وأما قول السائل إن والدته تعاني ألم الفراق ، وقد ذكر الطبيب حاجتها لتغيير المكان
وممارسة رياضة المشي .
فليس مسوغا للخروج من بيت العدة : أما معاناتها وحاجتها لتغيير المكان : فذلك راجع
لحالتها النفسية التي أصابتها عقب فراق زوجها ، وهذا شيء تشترك فيه النساء عادة ،
ولو اعتبرناه لم تكد امرأة تعتد في مسكنها الذي كانت تسكن فيه مع زوجها
.
وهكذا الشأن في المشي الذي أرشدها إليه ؛ على أنه يمكنها التمشي في حديقة المنزل ،
إن كان له حديقة ، أو قريبا منه مع أحد أبنائها في النهار ، متى كانت هناك حاجة إلى
ذلك .
راجع جواب السؤال رقم : (128534)
.
والله تعالى أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة