0 / 0
6,96128/08/2010

قال لأهلها: اعتبروها طالقا حتى أسمع الطلب منها

السؤال: 152168

أنا شاب عمري 32 سنة , متزوج من زوجة ملتزمة دينيا ، ولكنها عنيدة , كثرت الخلافات بيننا ، وطلقتها مرة باللفظ الصريح , ثم رددتها بعد يوم واحد ، وعشنا في سلام وأخذت عهدا على نفسي ألا أنطق بكلمة الطلاق أبدا بعد ذلك , حدث بيننا خلافات بعدها ، وطلبت منى الطلاق مرة أو مرتين ، لكني رددت بأني لا أريد أن أطلقها ، قبل شهر تقريبا عصت كلامي فاتصلت بأهلها ، وجاءوا وأخذوها معهم في بيت أبيها , بعد عشرة أيام تقريبا ذهبت إلى بيت أبيها لأصلحها ، ولكنى فوجئت بأبيها يقول لي : ” احنا هنطلق” ، وكررها أكثر من مرة ، فقلت له باللفظ : ” اعتبروها طالق ، لحد ما نتفق ، واسمعها من زوجتي ” ، وكانت نيتي من الكلام أنى سأنفذ ما تريدون ، وهو الطلاق ، بعدما نتفق على التفاصيل ، وبعدما تطلب زوجتي مني الطلاق بلسانها , وحتى لو قالت لي زوجتي بلسانها : طلقني ، لم يكن عندي أي نية للطلاق ، وإنما قلت هذا بدافع التخويف فقط ، ثم انصرفت .
فهل يعتبر هذا طلاقا ؟ مع العلم أنها طلبت مني الطلاق قبل ذلك في ساعة غضب ورفضت ، وسارت حياتنا طبيعية حتى الخلاف الأخير.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك ، كسوء العشرة من الزوج ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
فإن وقع منها ذلك لشدة غضب أو انفعال ، فعليها أن تستغفر الله تعالى ، ولا تَعدُْ إلى ذلك .
وإذا سألت المرأة زوجها الطلاق ، لم يقع طلاق حتى يطلّق الزوج .
ثانيا :
قولك : “اعتبروها طالق لحد ما نتفق واسمعها من زوجتى” : الذي يظهر فيه عدم وقوع الطلاق ، وأنه من باب الوعيد في المستقبل ، أو من الطلاق المعلق على شرط ، فهو كما لو قال : إن سمعت ذلك من زوجتي فسأطلقها ، أو هي طالق إن اتفقنا وسمعت ذلك من زوجتي.
والوعيد أو التهديد بالطلاق في المستقبل : لا يقع به طلاق ، ولا يلزم به شيء .
وأما الطلاق المعلق على شرط ، فإذا لم يرد به الزوج الطلاق ، وحصل الشرط ، لزمه كفارة يمين . فلو أن زوجتك عادت فطلبت منك الطلاق والحال أنك – كما ذكرت – لم ترد الطلاق ، لزمك كفارة يمين .
وفي الطلاق المعلق : لا فرق بين تقديم الشرط أو تأخيره ، مثل أن يقول: أنت طالق إن قمت، أو إن قمت فأنت طالق . وينظر : الشرح الممتع (13/ 132).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android