ارغب في استقدام اختي من بلدي الى هنا للالتقاء بوالديها فهل مصاريف السفر وخلافه يمكن احتسابها من زكاة مالي
هل يجوز له أن يحتسب مصاريف سفر أخته من زكاة ماله ؟
السؤال: 154053
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
بيّن الله تعالى مصارف الزكاة بقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة / 60 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” هذه الأصناف التي ذكرها الله عز وجل يجب أن تصرف الزكاة إليها لقوله تعالى: ( فريضة من الله والله عليم حكيم ) وفي ختم الآية بالعلم والحكمة دليل على أن المسألة ليس للرأي فيها مجال ، وأن الله تعالى قسمها قسما اقتضته حكمته المتضمنة للعلم ” انتهى .
“مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين” (13 /1705)
ولمعرفة هذه المصارف بالتفصيل انظر جواب السؤال رقم : (46209) .
والحاجة بالنسبة للفقير والمسكين هي الحاجة الضرورية التي يحتاج إليها من مسكن وملبس وطعام وشراب ونحو ذلك . راجع جواب السؤال رقم : (78592) .
واستقدام أختك لتلتقي بوالديها في بلد السفر لا يدخل في شيء من هذه المصارف المذكورة في الآية الكريمة .
وقد يُظن أن ذلك يدخل في قوله تعالى : (وَابْنِ السَّبِيلِ) وهذا غير صحيح ، لأن ابن السبيل هو المسافر بالفعل الذي انقطع به الطريق ، أما الذي في بلده ويريد أن يسافر فلا يسمى “ابن السبيل” .
قال الحجاوي في الإقناع (1/296) :
” ابن السبيل هو المسافر المنقطع به في سفر طاعة أو مباح دون المنشئ للسفر ببلده ” انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” المنشئ للسفر من بلده لا يصدق عليه أنه ابن سبيل ، فلو قال : إني محتاج أن أسافر إلى المدينة ، وليس معه فلوس ، فإننا لا نعطيه بوصفه ابن سبيل ؛ لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل ، لكن إذا كان سفره إلى المدينة ملحا كالعلاج مثلا ، وليس معه ما يسافر به فإنه يعطى من جهة أخرى ، وهي الفقر ” انتهى .
“الشرح الممتع” (6 /84) .
وعلى هذا ، فلا يجوز اعتبار تلك المصاريف من زكاة مالك .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة