0 / 0

حكم غسل أحد الزوجين للآخر بعد الوفاة

السؤال: 155045

هل للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت ، وكذا الزوجة هل لها أن تغسل زوجها إذا هي ماتت ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
يجوز للرجل أن يغسل زوجته ، وكذا المرأة لها أن تغسل زوجها ، ولو كانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي ، كما تقدم في جواب سؤال رقم (154381).

ويدل لجواز غسل الرجل زوجته حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( رَجَعَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَقُولُ : وَارَأْسَاهُ , فَقَالَ : بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ , مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ , ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ ) رواه أحمد (25380) ، وابن ماجة (1456)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة (1/247) .

وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها : ( أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رضي الله عنه ) رواه الشافعي (1/312) ، والدار قطني (2/79) ، والبيهقي (3/396) وحسن إسناده الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/35) .

قال الشوكاني : "في قوله عليه الصلاة والسلام : (فغسلتك) فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت…" انتهى من "نيل الأوطار" (4/35) .

وقال الصنعاني رحمه الله في حديث أسماء رضي الله عنها : "يدل على أنه كان أمراً معروفاً في حياته صلى الله عليه…" انتهى من "سبل السلام" (1/478) .

وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله .
قال النووي رحمه الله : " وأما غسله زوجته فجائز عندنا , وعند جمهور العلماء , حكاه ابن المنذر عن علقمة وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود …ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وهو مذهب عطاء وداود وابن المنذر وقال أبو حنيفة والثوري : ليس له غسلها ، وهو رواية عن الأوزاعي واحتج لهم بأن الزوجية زالت فأشبه المطلقة البائن.." انتهى من "شرح المهذب" (5/122) .

وفي "مجموع فتاوى" الشيخ ابن باز رحمه الله (13/109) :
رأي بعض الفقهاء أن العلاقة الزوجية انتهت بالموت ، ما توجيهكم في ذلك ؟
فأجاب: هذا رأي يعارض السنة ، فلا يلتفت إليه" انتهى .

وأما غسل المرأة لزوجها فيدل له حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا نِسَاؤُهُ ) رواه أبو داود (3141) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في "أحكام الجنائز"(1/49) .

قال النووي رحمه الله تعالى : "نقل ابن المنذر في كتابيه الإشراف وكتاب الإجماع أن الأمة أجمعت أن للمرأة غسل زوجها ، وكذا نقل الإجماع غيره.." انتهى من "شرح المهذب" (5/114).

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android