هل للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت ، وكذا الزوجة هل لها أن تغسل زوجها إذا هي ماتت ؟
حكم غسل أحد الزوجين للآخر بعد الوفاة
السؤال: 155045
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
يجوز للرجل أن يغسل زوجته ، وكذا المرأة لها أن تغسل زوجها ، ولو كانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي ، كما تقدم في جواب سؤال رقم (154381).
ويدل لجواز غسل الرجل زوجته حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( رَجَعَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَقُولُ : وَارَأْسَاهُ , فَقَالَ : بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ , مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ , ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ ) رواه أحمد (25380) ، وابن ماجة (1456)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة (1/247) .
وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها : ( أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رضي الله عنه ) رواه الشافعي (1/312) ، والدار قطني (2/79) ، والبيهقي (3/396) وحسن إسناده الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/35) .
قال الشوكاني : "في قوله عليه الصلاة والسلام : (فغسلتك) فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت…" انتهى من "نيل الأوطار" (4/35) .
وقال الصنعاني رحمه الله في حديث أسماء رضي الله عنها : "يدل على أنه كان أمراً معروفاً في حياته صلى الله عليه…" انتهى من "سبل السلام" (1/478) .
وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله .
قال النووي رحمه الله : " وأما غسله زوجته فجائز عندنا , وعند جمهور العلماء , حكاه ابن المنذر عن علقمة وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود …ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وهو مذهب عطاء وداود وابن المنذر وقال أبو حنيفة والثوري : ليس له غسلها ، وهو رواية عن الأوزاعي واحتج لهم بأن الزوجية زالت فأشبه المطلقة البائن.." انتهى من "شرح المهذب" (5/122) .
وفي "مجموع فتاوى" الشيخ ابن باز رحمه الله (13/109) :
رأي بعض الفقهاء أن العلاقة الزوجية انتهت بالموت ، ما توجيهكم في ذلك ؟
فأجاب: هذا رأي يعارض السنة ، فلا يلتفت إليه" انتهى .
وأما غسل المرأة لزوجها فيدل له حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا نِسَاؤُهُ ) رواه أبو داود (3141) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في "أحكام الجنائز"(1/49) .
قال النووي رحمه الله تعالى : "نقل ابن المنذر في كتابيه الإشراف وكتاب الإجماع أن الأمة أجمعت أن للمرأة غسل زوجها ، وكذا نقل الإجماع غيره.." انتهى من "شرح المهذب" (5/114).
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة