0 / 0
93,95914/04/2011

لا يشترط في عقد النكاح أن يكون بصيغة محددة

السؤال: 155354

شيخنا الحبيب أريد أن أسأل هل صيغة العقد التي سأذكرها شرعية أم لا ؛ حيث لما ذهبتُ صحبتُ والدي ووالدتي وأخي وخالي إلى بيت العروس ، قال خالي إلى أبي العروس : هل تقبل أن تعطي ابنتك فلانة إلى ابننا فلان ؟ قال الأب : قبلتُ أن أعطيه ، وكررها أكثر من مرة ، وسأل ابنته فقبلت ، وقلت : أنا أيضا قبلت ، والشهود : أخي وخالي ، مع العلم أن صيغة ” أعطيتك ” في عرفنا تعني ” زوجتك ” ، وهذا العرف ، ولكن برغم من ذالك بقي عندي شك ، فطلبت من خالي أن يعيد عليه مرة أخرى فقال والد العروس : ” أعطيناكم ” ، وكررها أكثر من مرة ، لكن لم يذكر المهر ؛ لأن المهر عندنا عند إتمام العقد المدني و البناء .
وأنا أعرف أن هذا الأمر ليس هيِّناً فأردت أن أسألكم ويطمئن قلبي ، وهل هي زوجتي الآن أم لا ؟ مع العلم أنها تبعد عني قرابة 250 كلم ، وأنا أردت إتمام العقد الشرعي كي أستطيع أن أتكلم معها وربي عليَّ راض ، وهذا كل غرضي .
أفيدونا بارك الله فيكم .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
يتم العقد الشرعي بالإيجاب والقبول ، فإن قال ولي المرأة : زوجتك فلانة ، وقال الزوج : قبلت ، تم بذلك عقد النكاح ، فإذا وجد شاهدان أو تم الإعلان فعقد النكاح صحيح .
ولا يشترط للإيجاب والقبول صيغة معينة ، بل كل ما يدل على ذلك مما تعارف عليه الناس انعقد به عقد النكاح .
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : سمعتُ كثيراً من صيغ العقد ، منها كلمة ” أنكحتُك ” ، و ” ملَّكتك ” و ” زوَّجتك ” ، فما هو الصحيح ؟ .
فأجابوا :
“كل ما يدل من الصيغ على عقد النكاح : يصح عقد الزواج به ، كالصيغ المذكورة وما في معناها في أصح قولي العلماء ، وأصرحها : ” زوَّجتك ” و ” أنكحتُك ” ، ثم ” ملَّكتُك ” انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 18 / 82 ، 83 ) .
وعلى هذا ، فإذا كان العرف عندكم أن قول ولي المرأة : قبلت أن أعطيه أو : أعطيناكم ، بمعنى قوله : زوجتك ، ثم قبلت أنت ، فعقد النكاح قد تم بهذا .
وانظر جواب السؤال رقم : (131337) .
ثانياً :
عدم تسمية المهر لا يؤثر في صحة عقد النكاح ، فقد دل الكتاب والسنَّة والإجماع على جواز عقد النكاح بدون تقدير مهر .
وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 39 / 151 ، 152 ) :
“المهر واجب في كلّ نكاح ؛ لقوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ) النساء/ 24 ، فقد قيَّد الإحلال به ، إِلّا أَنَّ ذِكرَ المهرِ في العقد ليس شرطاً لصحّة النّكاح ، فيجوز إخلاء النّكاح عن تسميته باتّفاق الفقهاء ؛ لقوله تعالى ( لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ) البقرة/ 236 ، فحكم بصحّة الطّلاق مع عدم التّسمية ، ولا يكون الطّلاق إلّا في النّكاح الصّحيح …” انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدِّر لها مهراً : صح النكاح ، ووجب لها المهر إذا دخل بها ، وإن طلَّقها قبل الدخول : فليس لها مهر بل لها المتعة بنص القرآن .
” مجموع الفتاوى ” ( 32 / 62 ، 63 ) .
وعلى هذا ؛ فلا إشكال في صحة عقد النكاح ، ويثبت للمرأة المهر الذي يتم الاتفاق عليه ، فإن حصل نزاع فلها مهر مثلها من النساء .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android