0 / 0

نذرت أن تذبح خروفين فهل يجوز أن تجعلهما في تفطير الصائمين ؟

السؤال: 155884

أنا نذرت أن أذبح خروفين إن رفع الله عنِّي البلاء ، والحمد لله رفعه عني ، ونحن في شهر رمضان المبارك ، ونحن هنا في أمريكا ولاية كاليفورنيا يوجد لدينا برنامج تفطير الصائمين في المسجد ، ففي كل يوم يطبخ أحد المسلمين أو العائلات للمسجد – طبعاً تبرعاً منهم – .
وسؤالي هو : هل يجوز أن أطبخ هذين الخروفين لتفطير الصائمين في المسجد لأني سمعت أنه لا يجوز ، وإنما النذر للفقراء فقط حتى أنا وأهل بيتي لا يجوز أن نأكل منه ؟ فهل هذا صحيح ؟ .
أفيدوني أفادكم الله ، وليتكم توضحون لي ما حكم النذر وخصوصا في الذبح .
وجزاكم الله خيراً عنَّا وعن الأمة الإسلامية .
وليتني أتلقى الإجابة قبل انتهاء شهر رمضان المبارك لأوفي به .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
النَّذر الوارد هنا يطلق عليه ” نذر المعاوضة ” ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقده ، وأخبر أنه لا يُستخرج به إلا من البخيل ، ووجه البُخل أن الناذر لم يفعل تلك الطاعة – وهي الذبح في نذرك – إلا بعد أن يحقق الله له مطلوبه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” أصل عقد النذر مكروه ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه : ( نهى عن النذر، وقال : إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل) ” انتهى “مجموع الفتاوى” (35/354) .
وهذا بخلاف ” نذر الطاعة ” وهو الممدوح عاقده ، وهو من ينذر فعل طاعة من غير أن ينظر إلى حصول مقصود دنيوي .
وكلا النذرين يجب الوفاء بهما .
وانظر تفصيل أنواع النذر وأحكامه في جواب السؤال رقم (2587 ) .
وانظر جواب السؤال رقم ( 119562 ) ففيه التنبيه على حرمة النذر لمن اعتقد أن الله تعالى يحقق مطلوب الناذر بسبب أنه نذر ! .

ثانياً:
لا يجوز للناذر أن يأكل من نذره ، إلا إن نوى أن يأكل منه ، أو كان قد اشترط ذلك ، فإذا كنت لم تشترطي الأكل من نذرك الذي نذرت ولم تنوي ذلك : فلا يحل لك – ولا لأهل بيتك – الأكل من لحم ذينك الخروفين .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (23/392) :
” من نذر نذرا يترتب عليه إطعام طعام ، فالأصل أن الناذر لا يأكل من نذره ، إلا أن يشترط أو ينوي أن يأكل من نذره ، فإنه يباح له الأكل كما اشترط أو نوى ” انتهى .
وينظر : جواب السؤال رقم ( 82667 ) .

ثالثاً:
الناذر إن حدَّد جهة لتصريف نذره : فيُلزم بما حدَّده كأن يكون نذره للأصدقاء أو الأقرباء أو الجيران أو غيرهم ، فإن أطلق ولم يُحدِّد جهة : فيعطي ما نذر للفقراء والمساكين ؛ لأن هؤلاء هم أهل الصدقة ، ومصرف النذر المطلق من حيث الجهة هو مصرف الصدقة المطلقة ، وهم الفقراء والمساكين ، ولا شك أن أهله وأقاربه الفقراء أولى من غيرهم .
وانظر في تفصيل هذا : جواب السؤال رقم ( 69907 ) و ( 134771 ) .

وعليه : فإذا كان الصائمون الذين يأتون المسجد للإفطار فيه هم من الفقراء أو المساكين : فلا حرج عليك من إعطاء الخروفين لمن يطبخهما من أجل إطعامهم ، وإن لم يكونوا كذلك : فلا تفعلي هذا ، ولك أن توزعي اللحم نيئاً على الفقراء والمساكين ، وقد يكون هذا أفضل لكثير منهم حتى تأكل الأسرة كلها منه .
واحرصي على أن يكون الخروفان مما يجزئ في الأضحية لتكون موفياً بنذرك خير وفاء .
قال علماء اللجنة الدائمة – في سؤال مشابه وهو تلخيص لما سبق أن ذكرناه لك – :
يجب عليك أن تفي بنذرك المذكور ، وذلك بأن تذبح الشاتين اللتين نذرت ذبحهما ، وتوزع لحومهما على الفقراء والمساكين ، ولا بد أن تكون الشاتان مما يجزئ في الأضحية ، وهو جذع الضأن فما فوق ، وثني المعز فما فوق ، وفى الله عنك ويسر أمرك ، ونوصيك بعدم النذر في المستقبل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال : ( إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل ) – متفق عليه – .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 23 / 332 ) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android