عندنا مدرس لغة إنجليزية يقوم بعمل مسابقات في حفظ كلمات إنجليزية والفائز في المسابقة يحصل على مبلغ معين ، ولكن بعض المسابقات يتم الاشتراك فيها بدفع مبلغ معين والبعض الآخر لا يتم دفع أي مبلغ بل الجائزة تكون من المدرس نفسه ، فما حكم الاشتراك في المسابقة في الحالتين ؟ .
مدرس يشجع طلابه على المذاكرة عن طريق المسابقات
السؤال: 158490
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يشكر هذا المدرس لحرصه على نفع الطلاب ، وحثهم على المذاكرة وحفظ الكلمات .
والصورتان اللتان يفعلهما هذا المدرس ، إحداهما جائزة ، والأخرى غير جائزة .
أما الجائزة فهي دفع المكافأة أو الجائزة من ماله هو ، من غير أن يدفع فيها الطلبة شيئاً .
أما المحرمة ، فهي التي يدفع فيها الطلبة مبلغاً من المال ، والمسابقة بهذه الطريقة تكون نوعاً من الميسر .
وقد صدر قرار من “مجمع الفقه الإسلامي” عن المسابقات ، وبطاقاتها ، ينطبق على الصورتين الواردتين في السؤال ، جاء فيه :
“أولاً : تعريف المسابقة :
المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق أمر أو القيام بعوض ( جائزة ) ، أو بغير عوض ( جائزة ) .
ثانياً : مشروعية المسابقة :
1. المسابقة بلا عوض ( جائزة ) : مشروعة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص ، ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم .
2. المسابقة بعوَض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية :
أ. أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة .
ب. ألا يكون العِوَض ( الجائزة ) فيها من جميع المتسابقين .
جـ. أن تحقق المسابقة مقصداً من المقاصد المعتبرة شرعاً .
د. ألا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم .
ثالثاً : بطاقات ( كوبونات ) المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزء منها في مجموع الجوائز : لا تجوز شرعاً ؛ لأنها ضرب من ضروب الميسر . انتهى
وانظر لمزيد جوابي السؤالين (138652) و (20993) .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة