0 / 0

والده فسخ خطبته من فتاة ، لعدم رضاه عن أهلها ، فهجر البيت !!

السؤال: 158531

رغب أخي فى الزواج من فتاة أبي غير مقتنع بها ، ولكنه لرغبة أخي وافق عليها وخطبها له ، وبعد الخطوبة ظهرت أشياء لا ترضي أبي من أهلها ، وخاصة محاولتهم إحداث شقاق بين أخي وأبي حيث إن أخي سيسكن في شقة أصغر مساحة من شقتي مؤقتا ، حتى ننتهى من إكمال بناء باقي منزلنا ، فقال أبو خطيبة أخي ( سنرى كيف يأخذ … حقه فى البيت ) !!
فقرر أبي فسخ الخطوبة ، واعترض أخي وهاجر البيت من ذلك الحين ، ويقول أبي ظالم ، وأنا غير عاق لأبي ، فما هو رأيكم فى ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
ينبغي أن نعرف أن التماس رضا الوالدين واستشارتهما والأخذ برأيهما وخبرتهما في الحياة في ما يهمنا من أمر دنيانا أمر مطلوب ، فلا أحد هو أحنى ولا أرحم ولا أجدر بالنصح الراشد والرأي السديد من الوالدين ، لما طبعا عليه من حب الولد ورغبتهما في إسعاده وشدة حرصهما على نجاحه في مشوار حياته ، وخاصة في أمر النكاح واختيار الزوجة والأصهار، غير أننا هنا نقول : إنه لم يكن ينبغي للأب أن يستبد بأمر فسخ الخطبة دون ابنه ، بل كان عليه أن يتفاهم مع ابنه حول ذلك الأمر الذي هو من خصوصياته هو بالمقام الأول ، وكان عليه أن يقنعه بوجهة نظره ، ويتأنى حتى يرى استجابة ابنه ، أو على الأقل حتى يطيب قلبه.

ثانيا :
ليس للأب أن يمنع ابنه من الزواج بامرأة مرضية خلقا ودينا ، إذا هويها ابنه وتعلق بها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” لا يجوز للأب أن يكره ابنه أن يتزوج بامرأة لا يريدها أو أن يمنعه من التزوج بامرأة يريدها إذا كانت ذات خلق ودين ، ولا يلزم الابن أن يطيع والده في ذلك ، وله أن يتزوج من يريد أو من يرغب في زواجها ، ولا يعد ذلك عقوقاً لوالده ” انتهى .
“فتاوى نور على الدرب” – لابن عثيمين (10/50)
وقال علماء اللجنة :
” طاعتهما في الزواج من امرأة معينة والابن لا يريدها لا تجب ؛ لأنه إن أطاعهما فيخشى من تعثر الزواج ، وعدم الألفة وحصول الطلاق ، لكن يجب على الابن في جميع الأحوال مراعاة خاطرهما بالأساليب الحسنة ، التي تطمئن قلبيهما ، ويجتنب مصادمتهما برأيه ، ويحذر الأساليب الجافية ، مع مضى الابن فيما يراه من مصلحة راجحة ؛ لأنه أدرى بأمره وخاصة نفسه ” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (19 /135)
ثالثا :
إذا كان مشروع الزواج من امرأة بعينها تحيط به المشكلات مبكرا ، وتظهر عليه علامات التعكير والقلق ، وعدم الرضا المتبادل بين الأسرتين ، فالذي ينبغي على الابن العاقل أن يتأنى ، ولا يقدم على هذا الزواج حتى يَرضى والداه ، ويتبين أن المصلحة في إتمام ما شرع فيه ؛ فإن أصرا على الرفض ، فالذي نراه تركه وعدم إتمامه ، طواعيةً لأبيه وأمه ، ورغبة في برهما وعدم عصيانهما ، خاصة إذا كانت هناك مبررات ملموسة ، تدعو إلى عدم الارتياح أو الاطمئنان .
وينبغي أن يفرق هنا بين أن تكون هذه المرأة زوجته فعلا ، وقد دخل بها ، أو له منها أولاد ، وأهله لا يقبلونها ، فهنا يقدم مصلحة صيانة هذا البيت ، والحرص على إقامة النكاح ، إلا لأمر شديد يدعو إلى التفريق بينهما .
ويختلف هذا أيضا عمن يريد أهله إجباره على الزواج بفتاة معينة لا يريدها هو ؛ فهنا لا طاعة لهما في ذلك ، ولا وجه لتعنتهما فيه ، لأن مفاسد ذلك لا تخفى على أحد .
وأما مجرد الإقدام على خطبة فتاة ، فليس بالأمر الخطير ، والنساء سواها كثير ، ومن الممكن أن تنفسخ هذه الخطبة لأسباب كثيرة ، فتقديم طاعة الوالدين في مثل هذه الحال مما يليق بالعاقل صاحب الدين أن يختاره ويتمسك به .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
أريد أن أتزوج ثيباً ، ووالدي موافق على ذلك ، والبنت وأهلها موافقون أيضاً على زواجي منها ، إلا أن والدتي غير موافقة ولا ترضى بذلك ؛ هل أتزوج هذه المرأة دون النظر إلى رضاء أمي أم لا ؟ وهل إذا تزوجتها أكون عاقا لوالدتي ؟
فأجاب : ” حق الوالدة عظيم ، وبرها من أهم الواجبات ، فالذي أنصحك به أن لا تتزوج امرأة لا ترضاها والدتك ، لأن الوالدة من أنصح الناس لك ، ولعلها تعلم منها أخلاقاً تضرك .
والنساء سواها كثير وقد قال الله سبحانه ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) .
ولا شك أن بر الوالدة من التقوى ، إلا أن تكون الوالدة ليست من أهل الدين ، والمخطوبة من أهل الدين والتقوى ، فإن كان الواقع هو ما ذكرنا فلا تلزمك طاعة أمك في ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطاعة في المعروف ) ” انتهى .
“فتاوى إسلامية” (4 /239)
وسئل الشيخ صالح الفوزان :
أنا شاب أريد أن أتزوج وقد خطبت فتاة من خارج أسرتنا ، فأخبرت والدي وأمي بذلك ، فرفضا هذا الزواج ، وأنا مصر على الزواج من هذه الفتاة ، ولكن والدتي قالت لي : إن تزوجت هذه الفتاة؛ لن أسامحك لا في الدنيا ولا في الآخرة ، ولا تواصلنا أبدًا ! وكذلك بقية إخوتي ووالدي كذلك رفضوا ، وأنا لا أدري لماذا رفضوا زواجي منها ؟ فلم يظهر لي منها ما يمنع ، وأنا على إصرار شديد . فهل عليَّ إثم إن تزوجتها ، أو يعتبر هذا عقوقًا وعصيانًا لوالدتي ؟
فأجاب : ” مادام أنه قد أجمع والداك وإخوتك على منع التزوج من هذه الفتاة ، وهم من أنصح الناس لك ، وأرفق الناس بك ، فلولا أنهم يعلمون منها شيئًا لا يناسب لما منعوك من زواجها ، خصوصًا الوالدين وشفقة الوالدين وحرصهما على ولدهما ؛ فلا ينبغي لك أن تتزوج هذه المرأة ، وقد حذروك منها ونصحوك بالامتناع من الزواج بها ، والنساء كثيرات ، ومن ترك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه . فطاعة والديك وإخوتك خيرٌ لك ” انتهى من “المنتقى من فتاوى الفوزان” (55 /6)

وإذا قدرنا أن الأب كان مخطئا في رفضه لهذا الزواج ، فإن هجران الولد لبيت أبيه ، وترك مكالمته هو عقوق ، لا شك فيه ، وقطيعة يأثم بها ، فلا أقطيعة أشنع ولا أفظع من قطيعة الوالدين ؛ هذا إذا افترضنا أن الأب مخطئ ، أما لو كان مصيبا فالأمر بين ، لا يحتاج إلى كلام .
راجع إجابة السؤال رقم (112434) ، (128362)
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android