زوجتي امرأة موظفة ، وقد طلبت منها أن تترك العمل ؛ لأني لا أريدها أن تخرج من البيت ، ولأني مكتفٍ ، فأنا موظف في أحد المصانع ولله الحمد ، لقد تكلمت معها مرات عديدة بهذا الخصوص ولكنها لا تطيعني وتقول : إنها لن تترك عملها أبداً . فكيف يمكنني التعامل معها في ظل هذا الظرف على ضوء الكتاب والسنَّة ؟
كيف يتصرف مع زوجته التي تأبى طاعته في ترك عملها
السؤال: 158727
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
عمل زوجتك لا يخلو من حالين :
الأول : أن يكون مُشترَطاً عليك عند العقد ، أو تم العقد حال عملها دون إنكار منك ، مع جريان العرف بأن الزواج لا يخرجها من عملها ، فيلزمك تمكينها من العمل ، إلا أن يكون في عملها ما يخالف الشرع ولم يمكن تلافي ما فيه من المخالفة .
وتجد ضوابط عمل المرأة في أجوبة الأسئلة : ( 6666 ) و ( 22397 ) و ( 106815 ) فانظرها .
الثاني : أن يكون عملها غير مشترَط عليك ، فيجوز أن تأمرها بتركه بغير قصد الإضرار بها ، ويلزمها طاعتك ؛ لأن المرأة ممنوعة من الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها .
وانظر جواب السؤال ( 127880 ) .
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 – 14 نيسان ( إبريل ) 2005م. ما يلي :
” خامساً: اشتراط العمل:
1. يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت ، فإن رضي الزوج بذلك ألزم به ، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة .
2. يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد.
3. لا يجوز شرعاً ربط الإذن (أو الاشتراط) للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء ، أو إعطائه جزءاً من راتبها وكسبها.
4. ليس للزوج أن يُجبر الزوجة على العمل خارج البيت .
سادساً: اشتراك الزوجة في التملّك:
إذا أسهمت الزوجة فعلياً من مالها أو كسب عملها في تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري ، فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمت به.
سابعاً: إساءة استعمال الحق في مجال العمل:
1. للزواج حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين ، وهي محددة شرعاً ، وينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على العدل والتكافل والتناصر والتراحم ، والخروج عليها تعدٍ محرم شرعاً.
2. لا يجوز للزوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل ، أو مطالبتها بتركه ، إذا كان بقصد الإضرار، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة وضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه.
3. ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في عملها الإضرار بالزوج أو الأسرة ، أو ترتب على عملها ضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه ” انتهى.
ثانياً:
في حال كون عملها غير مشترَط عليك ، يلزمها طاعتك في تركه ، ولا يحل لها معاندة أمرك ، فإن أصرت على المخالفة كانت ناشزا ، ومن وسائل علاج هذا النشوز ما يلي :
1. الوعظ ثم الهجر ثم الضرب غير المبرح ، وهي الطرق التي دلَّ عليها قوله تعالى : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء/ 34 .
وانظر حول هذه الآية أجوبة الأسئلة : ( 2076 ) و ( 22216 ) .
2. أن توسط أهلها ومن له تأثير عليها لنصحها بترك العمل والتفرغ لبيتها وزوجها وأولادها .
3. إذا لم يُجد معها ما سبق : فلك أن تهددها بالطلاق ، ولك أن توقع طلقة واحدة لتوكيد الأمر وبيان أنه لا سبيل للتراجع عن موقفك ، فإن لم تبال بذلك ، كنت بالخيار إما أن تبقيها زوجة إن رأيت في ذلك نفعاً لك ولبيتك وأولادك ، وإما أن تفارقها .
ولتعلم الزوجة أنها آثمة بعصيانها لزوجها وتمردها عليه ، وأنه يجوز لزوجها أن يضيِّق عليها لتختلع منه وترد المهر الذي قبضته أو تتنازل عن المؤخر منه .
ونوصيك بالإقبال على الله تعالى وسؤاله أن يصلح حالكما ويهديكما سواء السبيل .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة