0 / 0

حكم تكرار التأمين ثلاثا بعد قراءة الفاتحة

السؤال: 164365

أقول ” آمين ” بصوت عال مرة واحدة في نهاية سورة الفاتحة في الصلاة ، ولكن – في مكان ما – يقولون : ” آمين ” بصوت عال ثلاث مرات في نهاية سورة الفاتحة في الصلاة ، ما هو الدليل من السنة النبوية لقولهم ثلاث مرات ” آمين ” ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لم نجد في الأدلة الشرعية الصحيحة ما يدل على مشروعية التأمين ثلاث مرات في صلاة الجماعة ، وإنما ورد في ذلك حديث ضعيف لا يثبت عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال :
( رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ : آمِينَ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ )
رواه الطبراني في ” المعجم الكبير ” (22/22) قال : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، حدثني أبي ، ثنا سعد بن الصلت ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه ، به .
والصواب أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على استحباب تثليث التأمين ، وذلك من أوجه عدة :
أولا :
أن الحديث لا يثبت عن وائل بن حجر رضي الله عنه ، فيه علل عدة :
1- عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه وائل بن حجر ، كذا قال البخاري ويحيى بن معين وابن حبان والدارقطني وعامة النقاد . انظر ترجمته في ” تهذيب التهذيب ” (6/105)
2- تفرد الأعمش برواية هذا اللفظ عن أبي إسحاق السبيعي ، في حين أن كلا من زهير وأبي الأحوص وغيرهما قد رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق ، وليس فيه اللفظ محل الإشكال : ( ثلاث مرات )، ينظر ” المسند الجامع ” (15/681) بشار عواد وآخرون.
3- ثم إن سعد بن الصلت لم نجد له توثيقا ولا تجريحا سوى ما قاله الإمام الذهبي رحمه الله : ” هو صالح الحديث ، وما علمت لأحد فيه جرحا ” انتهى من ” سير أعلام النبلاء ” (9/318)، غير أن هذه الكلمة غير كافية في التوثيق ؛ لأنها عارية عن ذكر دليل التوثيق ، هل هو كلام النقاد الذين عاصروه واختبروه ، أم هو استقراء أحاديثه ، وإن كان الثاني فماذا يصنع بالحديث الذي بين يدينا في هذه المسألة ، أليس فيها تفرد بحكم لم يرد مثله في السنة الصحيحة !
4- هذا فضلا عن أن حديث التأمين عن وائل بن حجر رضي الله عنه رواه عدة من تلاميذه ، من أشهرهم حجر بن عنبس في ” مسند أحمد “، وسنن أبي داود (932)، وسنن الترمذي (248)، ولم يذكر أحد منهم هذا اللفظ محل الإشكال .
ثانيا :
ثم على فرض صحة الإسناد فإن معناه محتمل ، فقد قال الحافظ رحمه الله :
” الظاهر أن قوله : ( ثلاث مرات ) يعني أنه رآه في ثلاث مرات ، في ثلاث صلوات ، لا أنه ثلّث التأمين ” انتهى نقلا من ” سبل الهدى والرشاد ” للصالحي (8/120)، ولم أقف على هذا التوجيه من كلام ابن حجر في كتبه .
ثالثا :
لم يقل أحد من فقهاء المذاهب الأربعة باستحباب تثليث التأمين ، ولم نجد من ينص على استحبابه سوى ابن حجر الهيتمي في كتابه ” الإيعاب ” حيث يقول رحمه الله – معلقا على حديث وائل بن حجر السابق – :
” يؤخذ منه أنه يندب تكرير آمين ثلاثا حتى في الصلاة , ولم أر أحدا صرح بذلك ” انتهى نقلا من ” حاشية نهاية المحتاج ” (1/489)
ولم يوافقه على ذلك محققو فقهاء الشافعية ، ولم يذكره غيره من المتقدمين والمتأخرين ، فيما وقفنا عليه ، بل خالفوه ونصوا على أن المعتمد إفراد التأمين .
يقول الشيخ علي الشبراملسي رحمه الله :
” مجرد أخذه من الحديث لا يقتضي أن الشافعي يقول به ، لجواز أنه اطلع عليه وظهر له فيه ما يمنع من الأخذ به , وقوله : ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) ليس على إطلاقه ” انتهى من حاشية ” نهاية المحتاج ” (1/489)
وانظر جواب السؤال رقم : (9063)
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android