منذ فترة نشا خلاف بيني وبين زوجتي وغضبت لتصرفها في أمر من الأمور وصفعتها وبعدها أصرت علي أن احلف لها علي المصحف أنني لو ضربتها جادا أو مازحا مره أخرى طول حياتها معي تكون طالق مني وبعد فترة مازحتها وضربتها ضربة خفيفة فذكرتني بحلفاني بحلفاني قال البعض لي ان هذا يمين تكفر عنة باطعام عشرة مساكين ولكنني اتخذت بالاحوط وقلت لها انها تكون بهذا تكون واحدة السؤال الان هل هي يمين ام تعتبر طلقة وما الحكم في كلمة طوال حياتها معي هل لها حكم شرعي في التكرار حيث علمت ان كلما فقط هي التي تفيد التكرار . فاطمنيت بهذا انه قد سقط هذا اليمين بلا رجعة وبعدها وانا اتعامل معها بكل حرص فهل لى من منقذ من هذا اليمين ام انه اصبح في حكم المنعدم وهل اذا دار بخلدي انني لو فعلت فعل معين تجاة زوجتي تكون طالق منى وفعلت هذا الفعل ولم انطق بهذا الذي يدور بخلدي فهل هذا ايضا لة حكم شرعي . ارجو من فضيلتكم الاجابة علي اجزاء السؤال وجزاكم الله عنا خيرا
0 / 0
6,53713/04/2011
حلف أنه إذا ضرب امرأته تكون طالقاً
السؤال: 164563
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الطلاق المعلق على فعل ما ، يقع به الطلاق عند حصول هذا الفعل عند جماهير العلماء (منهم الأئمة الأربعة) ، فما دمت قد أخذت بهذا القول فهي واحدة .
وأما قولك : (طول حياتها) فهذا لا يفيد تكرار وقوع الطلاق كلما ضربتها ، بل يفيد توكيد المنع من ضربها ، فهو كما لو قلت : لا أضربك أبداً .
وعلى هذا ، تكون هذه اليمين قد وقعت ولم يعد لها أثر .
ثانياً :
إذا دار بخلدك أنك إن فعلت هذا الفعل تكون زوجتك طالقاً ولم تتلفظ بالطلاق ، فلا يقع بذلك طلاق ، لأن الطلاق لا يقع إلا باللفظ ، أما مجرد النية فلا يقع بها طلاق .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب