لقد اعتنقت الإسلام وقد وجدت لي صديقة زوجا مناسبا مؤخرا. إنني أريد أن يتم كل شيء بطريقة إسلامية ولكن أمي تعتبر ذلك زواجا من غريب لأنه لم يكن بيننا مواعدة . إنني أريد المضي قدما في الزواج ولكن أمي تريدني أن أطيعها وألا أتزوج الرجل . إنني أبلغ من العمر 27 عاما وأحتاج أن أتزوج فهل أطيع أمي؟
أمها ترفض الخاطب لأنه لم تكن بينها وبين هذا الخاطب من قبل علاقة ومواعدة
السؤال: 166429
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
نهنئك أختنا الكريمة على اعتناق الإسلام ، ونسأل الله أن يمن عليك بهداية أهلك وأحبابك ، وأن يوفقك لطاعته ومرضاته ، ويرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة .
ثانيا :
النكاح في الإسلام يقوم على الخطبة ثم العقد ، وفي الخطبة يتمكن الخاطب من رؤية المخطوبة ، وتتمكن هي من رؤيته ، ليتم النكاح على بصيرة ، وينبغي أن يصحب ذلك السؤال عن الخاطب لمعرفة خلقه ودينه وحاله وحال أهله ، فإن كان مرضيّاً ، فالأصل قبوله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا خَطَبَ إِلَيكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فزوِّجُوه إِلَّا تَفْعلُوا تكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسادٌ عَرِيضٌ) رواه الترمذي (1084) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
والخاطب أجنبي عن المخطوبة فلا يحل له أن يخلو بها أو يصافحها أو ينظر إليها غير نظر الخطبة .
وبهذا تعلمين أن الإسلام لا يبيح العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه ولو كان ذلك لغرض الزواج ، فلا تباح هذه العلاقة قبل الخطبة ولا بعدها ، لكن إذا احتاج الأمر إلى الجلوس مع الخاطب مرة أو أكثر للتعرف على أحواله أو لترتيب أمر العقد ، فلا حرج في ذلك بشرط وجود المحرم ، وارتداء الحجاب ، ومعاملته كما يعامل الرجل الأجنبي .
ثالثا :
إذا لم ترض أمك بالخاطب ، وكان ذلك للسبب المذكور وهو أنها ترى ضرورة المواعدة والعلاقة والتعارف قبل الخطبة ، فلا يلزمك طاعتها في رفض هذا الخاطب ؛ لأنها تدعوك إلى ما لا يجوز شرعا ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وينبغي حينئذ أن تبيني لها حكم هذه العلاقات ، وأن تـسعي لإقناعها بالزواج من خلال عرض صفات الخاطب ومزاياه بعد السؤال عنه والتحري .
وإن كان رفضها لأسباب معقولة ، دينية أو دنيوية ، كنقص في ماله أو هيئته أو سوء في عائلته ونحو ذلك ، فالأفضل أن تطيعي أمك .
فإذا لم يكن هناك سبب معقول لرفضها ، فلا يلزمك طاعتها ، وينبغي أن تسعي لإرضائها وتطييب خاطرها ؛ لما للأم من الحق العظيم في الإحسان والبر .
رابعا :
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم ، ثم عمومة الأب، ثم السلطان .
وينظر : “المغني” (9/ 355) .
فإن لم يوجد لها ولي مسلم من هؤلاء ، زَوّجها القاضي المسلم ، فإن لم يوجد زوّجها من له مكانة بين المسلمين كإمام المركز الإسلامي .
نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب