مشكلتي أني خرجت دون إذن زوجي لبيت أهلى ، ولما وصلت كلمني زوجي فى التليفون وقال : عليه الطلاق لَطَلَقِكْ .
فقلت له : طلق . وأغلق الخط . ومضى أسبوع ثم رجعت إلى البيت وتصالحنا .
وسؤالي هو : هل هذا الحلف يقع ام لا ؟ مع العلم أنه كان يقوله فى ساعة انفعال . وإذا حدث ووقع الحلف فهل رجوعى له حرام أم لا ؟
0 / 0
10,17010/05/2011
قال لزوجته: علي الطلاق لأطلقنك ولم يفعل
السؤال: 166623
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قول الزوج : (علي الطلاق لطلقك) : من الطلاق المعلق ، وفيه تفصيل على الراجح :
فإن أراد التهديد أو حث نفسه على الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فإن لم يطلق حنث في يمينه ، ولزمته كفارة يمين .
وإن أراد بقوله : ” علي الطلاق ” أن الطلاق يقع عليه إذا لم يطلق : وقعت عليه طلقة واحدة .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب