0 / 0
10,17010/05/2011

قال لزوجته: علي الطلاق لأطلقنك ولم يفعل

السؤال: 166623

مشكلتي أني خرجت دون إذن زوجي لبيت أهلى ، ولما وصلت كلمني زوجي فى التليفون وقال : عليه الطلاق لَطَلَقِكْ .
فقلت له : طلق . وأغلق الخط . ومضى أسبوع ثم رجعت إلى البيت وتصالحنا .
وسؤالي هو : هل هذا الحلف يقع ام لا ؟ مع العلم أنه كان يقوله فى ساعة انفعال . وإذا حدث ووقع الحلف فهل رجوعى له حرام أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قول الزوج : (علي الطلاق لطلقك) : من الطلاق المعلق ، وفيه تفصيل على الراجح :
فإن أراد التهديد أو حث نفسه على الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فإن لم يطلق حنث في يمينه ، ولزمته كفارة يمين .
وإن أراد بقوله : ” علي الطلاق ” أن الطلاق يقع عليه إذا لم يطلق : وقعت عليه طلقة واحدة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android