0 / 0

حكم تأجير البيت لهندوسي

السؤال: 170543

أعيش أنا وعائلتي في منزل مكون من طابقين ، نقوم بتأجير الطابق الأول ، وقد يؤجره منا شخص هندوسي . هل من الخطأ أن يسكن وثني مع مسلم في نفس المنزل؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج في تأجير المنزل لغير المسلم لغرض السكنى ، ويحرم تأجيره لمن يتخذه للمعصية كدار للعبادة ، أو محلا للفسق ونحو ذلك .
والأولى أن يكون التأجير للمسلم .

قال السرخسي رحمه الله :
” ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها ، فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك ، لأنه لم يؤاجرها لذلك ، والمعصية في فعل المستأجر ، فلا إثم على رب الدار في ذلك ” انتهى من “المبسوط” (16/39) .

وجاء في الموسوعة الفقهية (1/286) :
” إذا استأجر ذمي دارا من مسلم على أنه سيتخذها كنيسة أو حانوتا لبيع الخمر ، فالجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة وأصحاب أبي حنيفة ) على أن الإجارة فاسدة ، لأنها على معصية . أما إذا استأجر الذمي دارا للسكنى مثلا ، ثم اتخذها كنيسة ، أو معبدا عاما ، فالإجارة انعقدت بلا خلاف . ولمالك الدار ، وللمسلم عامة ، منعه حِسْبة [أي : أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر] ، كما يمنع من إحداث ذلك في الدار المملوكة للذمي ” انتهى .

ونُقل عن الإمام أحمد رحمه الله كراهة ذلك ، وشدد في أمر البيع .
قال المرداوي رحمه الله : ” فنقل المروذي [عن أحمد] : لا تباع ، يُضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان ؟ واستعظم ذلك وشدد فيه ، ونقل أبو الحارث : لا أرى ذلك ، يبيعها من مسلم أحب إلي . قال الخلال : الأمر عندي لا تباع منه ولا تكرى [لا تؤجر] ، لأنه معنى واحد . وقال أبو بكر عبد العزيز : لا فرق بين البيع والإجارة ، وإذا منع البيع منع الإجارة . قال شيخنا – يعني الشيخ تقي الدين – : ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك ” انتهى من “تصحيح الفروع” (2/447) وصوّب المرداوي القول بالجواز مع الكراهة .
والحاصل : أنه يجوز تأجير المنزل لغير المسلم ليسكنه ، وتأجيره للمسلم أولى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android