0 / 0

ترك لهم والدهم أرضا زراعية ومساكن فكيف تخرج زكاتها ؟

السؤال: 172219

توفي والدي منذ سنة ونصف ، وترك أسرة هي : أمي ، وولدان وبنتان ، كلهم متزوجون ، وقد ترك أبي رحمه الله بعد وفاته تركة على شكل منازل ، وأراضي مغروسة تعطي إنتاجا . سؤالي هو : كيف يُقسم هذا الإنتاج ، وهل تُفرض الزكاة على هذه التركة ، وكيف ومن سيقضيها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
بمجرد موت الإنسان ينتقل ماله إلى ورثته ، وبذلك تنتقل الذمة المالية من صاحب المال الأصلي ( الوالد ، الموَرِّث ) إلى المالك الجديد ( الورثة ) ، وبعد ما كان المال مالا واحدا ، فإنه يقسم على الورثة بحسب أسهمهم من الميراث ، للوالدة ثمن التركة ، والباقي يقسم بين الأبناء : للذكر مثل حظ الأنثيين .
ويضم كل واحد منهم ماله الذي ورثه ، إلى ماله السابق ، إن كان له مال ، فعلى ذلك يكون لكل واحد منهم نصابه المستقل عن الآخرين ، ويبدأ حول المال الموروث من حين وفاة المورث ، وانتقال المال إلى الورثة ، فلو مات المورث ، ولم يكتمل حول المال الذي عنده ، سقط اعتبار هذا الحول ، وبدأ حول جديد للورثة .
سئل علماء “اللجنة الدائمة” :
” متى يزكى الوارث ؟ هل يكون ذلك حين استلامه ، أو بعد مرور الحول عليه، وكذلك الهبة إذا كانت نقداً أو عقاراً؟” .
فأجابوا :
” تجب الزكاة في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث ، لأن التركة تنتقل ملكيتها من المتوفى إلى الورثة من تاريخ الوفاة ، إذا بلغ نصيب الوارث نصاباً من النقود أو الحلي من الذهب والفضة. .” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (9/305) .

فإن كان في التركة أرض زراعية ، فالواجب على الورثة إخراج زكاة الخارج من الأرض يوم حصاده ، ولا يجوز تأخيرها إلى حول أو خلافه ؛ لقوله تعالى: ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) الأنعام/141.
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (99843) (3593)

ثانيا :
عائدات الأرض الزراعية التي تعطي إنتاجا : شأنها شأن التركة الأصلية ، تقسم على حسب نصيب كل واحد : للذكر مثل حظ الأنثيين ، لكن تخرج الزكاة من المحصول الكلي قبل قسمته على الورثة .
وأما زكاة المنازل : فإن كانت معدة للسكنى : فلا زكاة فيها أصلا .
وإن كانت معدة للإيجار : فلا زكاة في عين المنازل ، لكن تجب الزكاة في أجرتها ، فتضم إلى باقي المال ، وتخرج منه الزكاة ، إذا بلغ المال نصابا ، وحال عليه الحول .
وينظر جواب سؤال رقم (159321) .

ثالثا :
إذا كنتم لم تخرجوا الزكاة عن المدة السابقة ، من حين وفاة الوالد ، فالواجب عليكم إخراجها على النحو الذي سبق بيانه ، وحينئذ : يكون في ذمتكم زكاة عام ، ثم إذا اكتمل العام الثاني ، الذي مضى نصفه : وجب عليكم إخراج زكاته .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android