0 / 0

زكاة الخضراوات والفواكه

السؤال: 3593

رجل عنده حديقة بها خضراوات وفواكه لاستخدامه الشخصي فهل فيهما العشر من الزكاة؟

ملخص الجواب

لا تجب الزكاة في الخضروات ولا في الفواكه، وذلك لأنها لا تكال ولا تدخر، ولكن الزكاة تجب في الثمر الذي يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا تجب الزكاة في الخضروات ولا في الفواكه، وذلك لأنها لا تكال ولا تدخر، ولكن الزكاة تجب في الثمر الذي يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق… أما ما لا يكال ولا يدخر مثل الرمان والتين والخوخ والبطيخ وغيره من الفواكه، ومثل الطماطم والخيار وغيرها من الخضرة لا زكاة فيها، لأنها إن ادخرت فسدت.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق… رواه البخاري ومسلم وغيرهما، هذا إذا كان يكال، فمن باب أولى أن لا زكاة فيما لا يكال أصلاً.

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا – وقيل موقوفا -:  "ليس في الخضروات صدقة".

وأيضا فقد تركها صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه وهي تزرع بجوارهم ولم تؤد زكاتها، وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة فيها.

وأيضا فكون حديقتك للاستخدام الشخصي، وليست للتجارة، تأكيد على عدم وجوب الزكاة في هذه الحديقة. ولكن إن كانت للتجارة وحال الحول على الربح منها عندها تجب الزكاة على المال الذي حال عليه الحول.

ولمزيد الفائدة، ينظر الجواب رقم: (275012)، ورقم: (99843).

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android