0 / 0
23,60304/11/2011

حلف بالطلاق ثلاثا على شيء ولم يفعله

السؤال: 175025

تم مشاجرة بيني وبين أحد جيراني فكنت عصبي جداً وصلت لمرحلة خرجت فيها عن شعوري وهدأت نسبياً ، وكنت أعلم إنه عليه حكم بالسجن فحلفت بالطلاق ثلاثاً أن أبلغ عنه ، وأحبسه ولكن لا أدرى إن كنت حددت وقتا أم لا . ولكن يقول من كان حاضر هذه المشاجرة من الجيران قال لي إني حددت الوقت ، وهو نفس اليوم الذي حدثت فيه المشاجرة ، ولم أبلغ إلا بعدها بأيام ؛ فما الحكم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الحلف بالطلاق كقول الرجل : علي الطلاق أن أفعل كذا ، أو لا أفعل كذا ، اختلف فيه أهل العلم ، فجمهورهم على أن الطلاق يقع عند الحنث .
وذهب بعض أهل العلم ، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، إلى أن الطلاق إن خرج مخرج اليمين ، فأراد صاحبه الحث على شيء أو المنع منه ، أو تصديق شيء أو تكذيبه ، فإنه عند الحنث تلزمه كفارة يمين فقط ، ولا يقع طلاقه . وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله ، وهو الراجح .
وينظر : سؤال رقم 105912
وعلى هذا القول ، فإن كنت لم تقصد الطلاق ، وإنما قصدت حث نفسك على الإبلاغ عن الشخص ، وحددت الوقت لذلك وهو نفس اليوم ، فإنك إذا لم تفعل لزمتك كفارة يمين .
وأما إن قصدت الطلاق عند تلفظك بما تلفظت به ، فإنه تقع عليك طلقة واحدة ؛ لأن طلاق الثلاث يقع واحدة على الراجح ، وهذه الطلقة إن كانت الأولى أو الثانية ، جاز لك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة .
ثانيا :
إذا تلفظ الإنسان بالطلاق حال الغضب ، وكان غضبه شديدا بحيث لولا الغضب ما طلق ، لم يقع طلاقه ، سواء كان طلاقه صريحا أو معلقا على شرط .
وينظر : سؤال رقم 97015
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android