تنزيل
0 / 0

طلقها قبل الدخول ثلاثا وهو يعاني من الوساوس ونوبات الغضب التي تنتابه

السؤال: 175052

عقدت عقد قراني مؤخراً، ولكني لم أدخل بها بعد ، ولأني أعاني من مشكلة الوساوس وبعض نوبات الغضب، فقد غضبت ذات مرة ، وكنت حينها بمفردي ، فتلفظت بلفظ الطلاق ثلاث مرات ، ما حملني على ذلك هو الشعور بأنها لا ترغب بي، وإن كانت قبلت الزواج، ولكني أشعر أنها لا تحبني مائة بالمائة .
والآن لا نعرف ما العمل؟ هل تعتّد؟ وكيف أراجعها؟ هل أعقد عقد القران من جديد؟ أم إنها يجب أن تتزوج شخصاً آخر أولاً قبل أن أراجعه ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا كان هذا الطلاق حصل منك ساعة الغضب الشديد الذي لا تدري فيه ما تقول ولا تستطيع
فيه أن تسيطر على نفسك فهذا الطلاق لا يقع ، أما إذا كان غضبا خفيفا ، تملك فيه
السيطرة على نفسك ، وتدري ما يخرج من فيك ، فهذه الحالة يقع فيها الطلاق .
راجع جواب السؤال رقم (160830) .

وإذا كان الذي يعتريك من وسواس شيئا لا
تقدر على دفعه عن نفسك ، حتى أغلق عليك ، ولم تقصد الطلاق أصلا ، وإنما دُفعت إليه
دفعا بسبب هذا الوسواس فلا يقع طلاقك حينئذ .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به
بلسانه ، إذا لم يكن عن قصد ” انتهى .
“فتاوى إسلامية” (3 /380)
راجع لذلك جواب السؤال رقم : (105994) .

والذي يبدو لنا من السؤال أنك كنت في
حالة من الغضب والوسواس تستطيع فيها السيطرة على نفسك ، وحينئذ فالطلاق يقع .

ثانيا :
إذا افترضنا أن طلاقك لم يكن بسبب الغضب الذي يمنعك من قصد الطلاق حقيقة ، ولم يكن
بسبب الوسواس القهري ، وإنما كنت قاصدا للطلاق في واقع الأمر ؛ فإنه لا يقع من هذا
الطلاق إلا طلقة واحدة ، حتى ولو كان ثلاث مرات متفرقات ؛ لأن الزوجة غير المدخول
بها تبين من زوجها بطلقة واحدة ، وليس له عليها عدة ؛ فإذا طلقها بعدما بانت منه ،
لم يلحقها الطلاق ، لأنها ـ حينئذ ـ ليست زوجته .
قال ابن قدامة رحمه الله :
” .. فأما غير المدخول بها فلا تطلق إلا طلقة واحدة ، سواء نوى الإيقاع أو غيره ،
وسواء قال ذلك منفصلا أو متصلا .
وهذا قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعكرمة والنخعي وحماد بن أبي سليمان
والحكم والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأبي عبيد وابن المنذر ، وذكره الحكم عن علي
وزيد بن ثابت وابن مسعود … ؛ لأن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ؛ لأنه لا عدة
عليها ، فتصادفها الطلقة الثانية بائنا فلم يمكن وقوع الطلاق بها لأنها غير زوجة ،
وإنما تطلق الزوجة ؛ ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا نعلم لهم مخالفا في عصرهم
فيكون إجماعا ” انتهى ملخصا .
“المغني ” (7/367) .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل
تزوج بامرأة وحصل بينهما سوء تفاهم فطلقها بالثلاث بلفظ واحد ، ولم يطلقها قبله ولا
بعده ، إلا أنه لم يدخل بها .
فأجاب : ” قد وقع على الزوجة بذلك طلقة واحدة ، ولا رجعة له عليها ، إلا بنكاح جديد
بشروطه المعتبرة شرعا ؛ لكونه لم يدخل بها ” انتهى ملخصا “مجموع فتاوى ابن باز” (21
/413)
وينظر جواب السؤال رقم : (99597) .

والله تعالى أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android