0 / 0
11,81705/11/2011

زوجها يسيء عشرتها ويشرب الخمر ويجبرها على الوطء في الدبر

السؤال: 175190

أنا شابه متزوجة ، ولدي ابنه عمرها 3 سنوات ومشكلتي هي أن زوجي لا يهتم بي وبابنته ، ويعاملني معامله سيئة ، ولا يصرف علينا ، حيث إنه أيضا يشرب ، وله علاقات محرمة ، وكذلك أجبرني على الإتيان من الدبر أكثر من مرة ؛ لهذه الأسباب صرت أكرهه ولا أحبه ، ولا أطيق رؤيته ؛ هل لي أن أطلب الخلع ، لأنني تعبت ، لي 3 سنوات أتحمله ، ولم يعد لي قدرة على التحمل أكثر ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
وطء المرأة في دبرها محرم بالكتاب والسنة ، واتفق عليه عامة أهل العلم ، وهو كبيرة من كبائر الذنوب ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم152251
ولا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من ذلك ، ولها طلب الطلاق إن لم يكف عنه .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها؟ وهل أباحه أحد من العلماء؟
فأجاب : “الحمد لله رب العالمين ، الوطء في الدبر حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين ، من الصحابة ، والتابعين ، وغيرهم ؛ فإن الله قال في كتابه : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ) ، وقد ثبت في الصحيح : أن اليهود كانوا يقولون : إذا أتى الرجل امرأته في قُبلها من دبرها جاء الولد أحول ، فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله هذه الآية : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ) ، والحرث : موضع الزرع ، والولد إنما يزرع في الفرج ؛ لا في الدبر . وقد جاء في غير أثر : أن الوطء في الدبر هو اللوطية الصغرى ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله لا يستحيي من الحق ؛ لا تأتوا النساء في حشوشهن ) و ” الحش ” هو الدبر ، وهو موضع القذر ، والله سبحانه حرم إتيان الحائض ، مع أن النجاسة عارضة في فرجها فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة .
وأيضا : فهذا من جنس اللواط ” إلى أن قال : “ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما ، فإن علم أنهما لا ينزجران ، فإنه يجب التفريق بينهما . والله أعلم” انتهى من “مجموع الفتاوى” (32/ 267) .
ثانيا :
ما ذكرت من سوء معاملة زوجك ، وشربه للخمر ، وعلاقاته المحرمة : عذر يبيح لك طلب الطلاق ، وفي الحديث : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
والبأس : هو الأمر والسبب الملجئ للطلاق ، كسوء عشرة الرجل ، وفسقه وانحرافه .
فإذا استمر زوجك على ما ذكرت ، فإنا ننصحك بطلب الطلاق ، فإن أبى القاضي تطليقك ، فاطلبي الخلع .
ونسأل الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android