تنزيل
0 / 0
8,11524/12/2011

تريد الطلاق ولم يعلم وليها بحصول الخلوة

السؤال: 175214

مسلمة أعيش في الغرب وتزوجت كما هو موضح في إحدى الأجوبة حيث فصلتم في حكم الزواج العرفي كما يلي :
والصورة الثانية : التزوج بموافقة المرأة ووليها ، لكن دون إعلان أو إشهار ، أو دون توثيقه في المحاكم الشرعية أو النظامية ، بشرط الإشهاد عليه ، وإذا كان كذلك : فهو عقد صحيح من حيث شروطه وأركانه ، لكنه مخالف للأمر الشرعي بوجوب الإعلان ، ويترتب على عدم توثيقه ضياع لحقوق الزوجة من حيث المهر والميراث ، وقد يحصل حمل وإنجاب فكيف سيثبت هذا الولد في الأوراق الرسمية ؟ وكيف ستدفع المرأة عن عِرْضها أمام الناس ؟

المشكلة أنني الآن أريد الطلاق علما أنه لم يتم الدخول لكن كانت هناك خلوة ، والزوج يرفض الطلاق والشيخ الذي عقد يرفض فسخ الزواج بغياب الزوج ، وحاول الاتصال به حتى يسمع منه لكن الزوج لا يرد .

سعى أهلي لإرجاعي إلى بلدي ، وهناك سألْنا فقالوا الزواج باطل بغياب أي وثيقة تثبت ذلك. قالوا إن الزواج لابد أن يوثق أولاً ، ومن ثم أطلب الطلاق ، وهذا لن يتم بغياب الزوج.

أريد أن أضيف تفصيلاً وهو : أن الولي وافق على أساس أن يتم عقد موثق في المسجد في حين أن العقد تم شفهيا فقط .
الزواج المدني كان متعذرا لأن الزوج كان لم يتم إجراءات الطلاق من زواجه الأول بعد وحين كلم الولي قال إن أمر الطلاق مفروغ منه وحين يطلق يكون بالإمكان توثيق الزواج .
قال انه سيقوم بعقد موثق في المسجد وأنا أخفيت عن أهلي انه تم شفهيا فقط .
أرجو أن تفتوني إن كان الزواج باطلا بسبب خداع الولي في مسالة العقد وان لم يكن فكيف يمكن فسخه؟

وأريد أن أضيف تفصيلاً آخر وهو : أني كرهت زوجي لدرجة يتعذر معها استمرار الزواج في حين أن أهلي طلبوا الطلاق حين علموا أن العقد غير موثق حتى في المسجد ، ويرفضون الآن عودتي .
الزوج متعنت ثم الآن يشترط أن يعلم الولي بالخلوة ويسامحه وبعدها يطلق ، لأنه كان قد عاهده أن لا يختلي بي إلا بعد إشهار يتم في بلدي وأخلف وعده ، وهذا متعذر لأن حالة والدي الصحية لا تسمح له بهذا لأنه طريح الفراش ، لكن أمي تعلم وأنا لا أزال بكراً .
هل شرطه شرعاً يصح أن يعلم الولي بالخلوة مع أنه لم يتم دخول؟
جزاكم الله خيراً .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله في حضور شاهدين ، فإذا كان والدك
وكَّل من يعقد لك ، فقد تحقق شرط الولي ، وإلا كان نكاحك بلا ولي ، والنكاح بلا ولي
مختلف فيه ولا يصح عند جمهور الفقهاء .
ولم تذكري شيئاً عن الشهود ، فإن خلا النكاح من الولي والشاهدين فهو نكاح باطل ،
ولا تصيرين به زوجة لهذا الرجل .
وإن وجد الشاهدان ، دون الولي أو وكيله ، فهذا إن عقده القاضي الشرعي أو من يقوم
مقامه في بلاد الغرب كالمركز الإسلامي فالنكاح لا ينقض حينئذ مراعاةً للخلاف .
وإن عقده غير القاضي وغير من يقوم مقامه فلا عبرة به .
وعلى هذا التفصيل يكون حكم نكاحك .

ثانياً :
إذا كان النكاح صحيحاً وكنت كرهت زوجك إلى الحد الذي يتعذر معه الاستمرار في النكاح
– كما تقولين – فهذا عذر يبيح لك طلب الطلاق أو الخلع ، فإن وافق الزوج على الطلاق
، فقد أحسن ، وإن أبى فاطلبي الخلع وردي إليه ما دفع من مهر أو تكاليف .
وينبغي أن تعلمي أنه لا يجوز طلب الطلاق أو الخلع إلا لعذر ؛ لما روى أبو داود
(2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ
سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ
الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: ( إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات )
رواه الطبراني في الكبير (17/339) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1934).

فإن وجد العذر كسوء عشرة
الرجل ، أو كراهة الزوجة لزوجها ، جاز طلب الطلاق والخلع ؛ لما روى البخاري (5273)
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي
أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ .
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ ،
وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ).
وعند ابن ماجه (2056) أنها قالت : (لا أطيقه بغضاً) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة
.

ثالثا :
لا يشترط لصحة الطلاق أن يُعلم زوجك الولي بما حصل من الخلوة ، فيصح أن يطلق دون
إخباره بالخلوة ، وهنا مسألتان :
الأولى : أنه إن كان عاهد الولي ألا يختلي بك ، فقد أخطأ بإخلاله بهذا العهد ،
وتلزمه التوبة ، ويلزمه التحلل وطلب المسامحة من وليك ، إلا أن يخشى ترتب مفسدة على
ذلك من حدوث فتنة أو قطيعة أو زيادة مرض للولي ، فلا يخبره ويتوب فيما بينه وبين
ربه .
والثانية : أن الخلوة توجب المهر كاملا ، فلو طلق بعد الخلوة لزمه المهر كاملا ، في
أصح قولي العلماء . وأما الطلاق قبل الخلوة فيوجب نصف المهر فقط . وينظر : سؤال رقم
: ( 97229) .
وعليه فإن كان الزوج قد دفع المهر فلا يحل له أن يطالب بنصفه اعتمادا على أنه لم
يخل بزوجته – حسب الظاهر- ، إلا أن تحصل الفرقة بالخلع ، فله أن يشترط تنازلك ، أو
ردك لجميع المهر .
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android